تشير المحكم ُة إلى أنه على إثر التعقيب المذكور ،تمت إحال ُة الملف إلى الدائرة
.56كما ُ
الجنائية في محكمة التعقيب .وفي إطار هذه اإلجراءات ،فإن الوكيل العام لدى تلك
المحكمة
14
أحال الملف إلى رئيسها األول لتعيين تاريخ جلسة.
تسجل المحكمة أنه في تاريخ إيداع العريضة الماثلة ،أي في 25سبتمبر ،2023اليزال
.57
ُ
تعقيب المدعيتين ضد قرار دائرة االتهام باإلحالة إلى الدائرة الجنائية الصادر في 20
يوليو 2023قيد النظر.
المدعى عليها وتقضي أن المدعيتين لم
.58ونظ ار إلى ما تقدم ،فإن المحكمة ُ
تقبل دفع الدولة ُ
تستنفدا سبل الطعن الوطنية.
ب .حول استيفاء شروط القبول االخرى
.59خلُصت المحكمة في الفقرات السابقة إلى أن عريضة الدعوى ال تستوفي شرط القبول
المنصوص عليه في المادة )5(56من الميثاق والمقتبس في المادة ()2(52ه) من النظام
الداخلي ،وبالنظر إلى الطبيعة التراكمية لشروط القبول ،فإن المحكمة ترى أنه ال داعي
للنظر في استيفاء شروط القبول األخرى.
.60ومن ثم فإن المحكمة تحكم أن العريضة غير مقبولة.
14
ال تظهر التواريخ في إجابة الدولة المدعى عليها ،وهي التي أفادت بهذه المعلومات في إجابتها على عريضة الدعوى .ولم تعترض المدعيتان على
صحة هذه المعلومات .ينظر أيضا نض المادة 120من مجلة اإلجراءات الجزائية« :يقع اإلعالم بقـ اررات دائرة االتهام طبق أحكـام الفصـل .109���
ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل 258وما بعده من هذا القانون.
18