.84مستشهدة باالجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة االستئناف في قضية جودالك كياندو
ضد جمهورية تنزانيا [ ،]2006تعتقد الدولة المدعى عليها أن االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع
نظر ألن جميع شهود االدعاء كانوا موثوق بهم وذي مصداقية ،وبالتالي،
مجاال للشك المعقول ا
لم تكن هناك حاجة إلى إنكار شهادتهم ،كما أن القانون ال يمنع اإلدانة بناء على أدلة ظرفية
إذا أدت إلى استنتاج أن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة المنسوبة إليه .وتعتقد الدولة المدعى
عليها أن المدعي لم تتم إدانته فقط بناء على األدلة الظرفية وحدها ،ولكن بناء على اإلفادة
واألقوال التي أدلى بها أيضا ،والتي تم دعمها بدليل شهادة الشاهد األول" ،ليبيريوس
باستوري" .33ولهذه األسباب ،ترى الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض هذا االدعاء الفتقاره
إلى األسس الموضوعية.
***
.85تالحظ المحكمة أن القضايا التي أثارها المدعي ،أي استخدام الدولة المدعى عليها ألدلة ظرفية
مرفوضة إلدانته ،دون إثبات قضيته بما ال يدع مجاال للشك ،تتعلق بحق الشخص في التقاضي
والنظر في قضيته ،وال سيما المادة ( 7ب) و (ج) من الميثاق والمواد )2( 14والمادة 14
(( )3هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
.86تنص المادة ( 7ب) و (ج) من الميثاق على ما يلي:
"لكل فرد الحق في أن تُسمع قضيته .وهذا يشمل:
ب .اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة،
ج .حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه،
.87تنص المادة )2( 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
"لكل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية ،الحق في اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته
قانونا"
.88تنص المادة ( )3( 14هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:
"لدى الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إلى شخص ما ،يحق للشخص التمتع بالحد
األدنى من الضمانات التالية -على قدم المساواة التامة -الستجواب الشهود ضده
33
في الصفحات 11/12و 97/98من سجل محكمة االستئناف ،وفي الصفحات 12/13من حكم المحكمة العليا.
21