‫‪ .84‬مستشهدة باالجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة االستئناف في قضية جودالك كياندو‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا [‪ ،]2006‬تعتقد الدولة المدعى عليها أن االدعاء أثبت قضيته بما ال يدع‬ ‫نظر ألن جميع شهود االدعاء كانوا موثوق بهم وذي مصداقية‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬ ‫مجاال للشك المعقول ا‬ ‫لم تكن هناك حاجة إلى إنكار شهادتهم‪ ،‬كما أن القانون ال يمنع اإلدانة بناء على أدلة ظرفية‬ ‫إذا أدت إلى استنتاج أن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة المنسوبة إليه‪ .‬وتعتقد الدولة المدعى‬ ‫عليها أن المدعي لم تتم إدانته فقط بناء على األدلة الظرفية وحدها‪ ،‬ولكن بناء على اإلفادة‬ ‫واألقوال التي أدلى بها أيضا‪ ،‬والتي تم دعمها بدليل شهادة الشاهد األول‪" ،‬ليبيريوس‬ ‫باستوري"‪ .33‬ولهذه األسباب‪ ،‬ترى الدولة المدعى عليها أنه ينبغي رفض هذا االدعاء الفتقاره‬ ‫إلى األسس الموضوعية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .85‬تالحظ المحكمة أن القضايا التي أثارها المدعي‪ ،‬أي استخدام الدولة المدعى عليها ألدلة ظرفية‬ ‫مرفوضة إلدانته‪ ،‬دون إثبات قضيته بما ال يدع مجاال للشك‪ ،‬تتعلق بحق الشخص في التقاضي‬ ‫والنظر في قضيته‪ ،‬وال سيما المادة ‪( 7‬ب) و (ج) من الميثاق والمواد ‪ )2( 14‬والمادة ‪14‬‬ ‫(‪( )3‬هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .86‬تنص المادة ‪( 7‬ب) و (ج) من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل فرد الحق في أن تُسمع قضيته‪ .‬وهذا يشمل‪:‬‬ ‫ب‪ .‬اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه‪،‬‬ ‫‪ .87‬تنص المادة ‪ )2( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي‪:‬‬ ‫"لكل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية‪ ،‬الحق في اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته‬ ‫قانونا"‬ ‫‪ .88‬تنص المادة ‪( )3( 14‬هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي‪:‬‬ ‫"لدى الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إلى شخص ما‪ ،‬يحق للشخص التمتع بالحد‬ ‫األدنى من الضمانات التالية‪ -‬على قدم المساواة التامة‪ -‬الستجواب الشهود ضده‬ ‫‪33‬‬ ‫في الصفحات ‪ 11/12‬و‪ 97/98‬من سجل محكمة االستئناف‪ ،‬وفي الصفحات ‪ 12/13‬من حكم المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3