‫المذكورة أعاله‪ ،‬ترى المحكمة أن ادعاءات المدعي لم تستوف الحد األدنى للمعايير الثالثة‬ ‫المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫‪ .73‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعي لم ّيدع انتهاك الحق في الحياة‪ ،‬فقد أُدين‬ ‫وحكم عليه باإلعدام شنقا‪ .‬وقد أقرت المحكمة في اجتهاداتها القضائية‬ ‫بارتكاب جريمة قتل ُ‬ ‫السابقة‪ 27‬باالتجاهات العالمية نحو إلغاء عقوبة اإلعدام‪ ،‬والتي تمثلت جزئيا في اعتماد‬ ‫البروتوكول االختياري الثاني‪ ،‬الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.28‬‬ ‫ولكنها تالحظ في الوقت نفسه أن عقوبة اإلعدام ال تزال مدرجة في القوانين في بعض الدول‪،‬‬ ‫وأنه لم يتم التصديق على أي معاهدة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام على نطاق عالمي‪ .29‬وفيما‬ ‫يتعلق بالبروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬تشير‬ ‫المحكمة إلى أنه حتى ‪ 28‬يونيو ‪ ،2023‬كانت تسعون (‪ )90‬دولة طرفا من أصل مئة وثالثة‬ ‫وسبعين (‪ )173‬دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬قد صدقت‬ ‫‪30‬‬ ‫عليه‪.‬‬ ‫‪ .74‬بالنظر إلى صياغة المادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬والتطورات األوسع في القانون الدولي فيما يتعلق‬ ‫بعقوبة اإلعدام‪ ،‬رأت المحكمة أن هذا النوع من العقوبة يجب أن يقتصر�� ،‬بشكل استثنائي‪،‬‬ ‫على أبشع الجرائم المرتكبة في ظروف مشددة للغاية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬بما أن الظروف التي قد‬ ‫تستدعي عقوبة اإلعدام‪ ،‬ال يمكن تصنيفها بدقة‪ ،‬فإن تحديد حوادث الجرائم التي تستدعي‬ ‫فرض عقوبة اإلعدام‪ ،‬يجب أن ُيترك للمحاكم المحلية لتقرر على أساس كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫‪ .75‬في هذه القضية‪ ،‬قررت المحكمة أن المدعي قد حوكم وأدين وحكم عليه وفقا للمعايير الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان الرتكابه جريمة تم تجريمها بموجب القوانين المحلية‪ .‬كما تم تزويده بجميع‬ ‫الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال يوجد سبب للتشكيك في األسباب‬ ‫‪27‬‬ ‫جاتي مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2017/012‬الحكم الصادر في ‪ 1‬ديسمبر‬ ‫‪( 2022‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬الصفحات (‪.)66-64‬‬ ‫‪28‬أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2016/024‬الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر‬ ‫‪( 2021‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬صفحة ‪ 122‬وألي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬الدعوى رقم ‪ ،2015 /007‬الحكم الصادر في ‪ 28‬نوفمبر ‪( 2019‬األسس الموضوعية وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ .96‬والجدير بالذكر‬ ‫أن الدولة المدعى عليها ليست طرفا في البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪29‬للحصول على بيان شامل حول التطورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام‪ ،‬انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة اإلعدام – تقرير‬ ‫األمين العام ‪ 8‬أغسطس ‪.2022‬‬ ‫‪https://indicators.ohchr.org/30‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3