.31في ضوء كل ما سبق ،ترى المحكمة أنها مختصة بالفصل في الدعوى الحالية.
سادسا .استيفاء شروط قبول الدعوى
.32عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في قبول الدعاوى ،مع مراعاة أحكام المادة
56من الميثاق".
.33تماشيا مع المادة )1(50من النظام الداخلي" ،تتأكد المحكمة من استيفاء شروط الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول والنظام الداخلي".11
.34تشير المحكمة إلى أن المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تعيد صياغة محتوى المادة
56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .اإلشارة إلى مقدميها حتى وإن كان طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم،
��ب .التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه،
ج .أال تكون مكتوبة بلغة مستخفة أو مهينة بالنسبة للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد
األفريقي،
د .أال تستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
ه .يتم إرسالها بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن
هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع،
و .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو من
التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في
القضية،
ز .أال تتعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية ،وفقا لمبادئ ميثاق
األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
.35تثير الدولة المدعى عليها اعتراضات بشأن استيفاء شروط قبول الدعوى ،على أساس عدم
استنفاد سبل االنتصاف المحلية .ولذلك ،ستقوم المحكمة بدراسة االعتراض المذكور قبل النظر
في شروط القبول األخرى ،إذا لزم األمر.
11المادة 40من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
9