.20فيما يتعلق بإخطار الطرف الغائب بتقديم عريضة الدعوى والمرافعات ذات الصلة ،تذكر
المحكمة أنه في القضية الحالية ،تم تقديم عريضة الدعوى إلى الدولة المدعي عليها في 10
نوفمبر 2020مع طلب إيداع مالحظاتها في غضون 90يوما .وعليه ،تجد المحكمة أن
الدولة المدعي عليها قد أخطرت على النحو الواجب.
.21
وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعي عليها لم تقدم ردها على عريضة الدعوى على
الرغم من رسالة التذكير التي أرسلت إليها في 30يونيو 2022والتي تُفيد بأن المحكمة
ستمضي قدما وتصدر حكما غيابيا في حالة عدم تقديم المذكرات المطلوبة في غضون الوقت
المحدد .و على هذا النحو ترى المحكمة أن الدولة المدعي عليها لم تدافع عن قضيتها.
.22
وأخيرا ،تالحظ المحكمة أن النظام الداخلي يخول لها إصدار حكم غيابي إما من تلقاء نفسها
نظر ألن المدعين لم يطلبوا حكما غيابيا ،فإن المحكمة
أو بناء على طلب أحد الطرفين .و ا
3
تصدر هذا الحكم من تلقاء نفسها من أجل إقامة العدل بشكل صحيح.
.23
وعليه ،تصدر المحكمة هذا الحكم غيابيا.
سادسا :اًلختصاص
ا
.24تشير المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير
وتطبيق الميثاق [ ]...وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى المسألة بقرار تصدره
المحكمة.
.25بموجب المادة )1(49من النظام الداخلي ،4تقوم المحكمة " ببحث مبدئي في اختصاصها
[ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول و[ ]...النظام الداخلي".
3
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد ليبيا (الموضوع) (AfCLR 153, 1 )2016الفقرةالفقرةالفقرات من 38إلي ; 42فيديل موليندهابي
ضد جمهورية روانداA ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،العريضة رقم ،2017/010الحكم الصادر في 26يونيو( 2020االختصاص
والمقبولية) ،الفقرة30؛ يوسف سعيد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،العريضة رقم ،2019/011الحكم
الصادر في 21سبتمبر ( 2021االختصاص والمقبولية) ،الفقرة17؛ روبرت ريتشارد ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
و الشعوب ،العريضة رقم ،2016/035الحكم الصادر في 2ديسمبر ( 2021الموضوع والتعويضات) ،الفقرات من 17إلى .18
4
المادة )1(39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
5