‫‪ .14‬في ‪ 21‬يناير ‪ ،2021‬تلقى قلم المحكمة رسالة من الدولة المدعي عليها تعين فيها ممثليها‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬لم تقدم ردا على العريضة الرئيسية على الرغم من تذكير أرسل بهذا المعنى في ‪30‬‬ ‫يونيو ‪ 2022‬إلبالغها بأنه وفقا للمادة ‪ )1( 63‬من النظام الداخلي‪ ،‬ستصدر المحكمة حكما‬ ‫غيابيا إذا فشلت الدولة المدعي عليها في تقديم ردها على العريضة في غضون ‪ 45‬يوما من‬ ‫االستالم‪ .‬وعند انقضاء تلك المهلة‪ ،‬لم تودع الدولة المدعي عليها ردها على العريضة‪.‬‬ ‫‪ .15‬أُغلقت المرافعات في ‪ 30‬يوليو ‪ 2024‬وتم إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابع ا‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .16‬يدعو المدعون في عريضتهم المحكمة إلى إعالن القانون رقم ‪ AN/2020-034‬المؤرخ في‬ ‫‪ 25‬أغسطس ‪ 2020‬المعدل للقانون رقم ‪ AN/2001-014‬المؤرخ في ‪ 3‬يوليو ‪2001‬‬ ‫المتعلق بقانون االنتخابات الغيا وباطال‪ ،‬على أساس أن أحكام المادتين ‪ )2( 148‬و‪155‬‬ ‫(‪ )2‬منهما تنتهك المادة ‪ 13‬من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪ )2( 4‬من الميثاق اإلفريقي‬ ‫للديمقراطية و االنتخابات و الحكم الرشيد ‪ ،‬و المادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية والمادة ‪ )1( 2‬من بروتوكول بروتوكول الديمقراطية الخاص بالجماعة‬ ‫االقتصادية لدول غرب أفريقيا‬ ‫‪ .17‬لم تقدم الدولة المدعي عليها أي دفوع‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬بشأن غياب الدولة المدعي عليها‬ ‫ا‬ ‫‪.18‬‬ ‫تنص المادة ‪ )1( 63‬من النظام الداخلي على ما يلي‪:‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غيابي‪ ،‬من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطرف اآلخر‪،‬‬ ‫في حالة عدم حضور أحد األطراف أو إمتناعه عن الدفاع عن نفسه‪ ،‬خالل الفترة التي تحددها‬ ‫المحكمة‪ ،‬بعد التأكد من أن الطرف المتغيب عن الحضور قد تسلم رسميا اإلخطار بالدعوى وكذا‬ ‫كافة المستندات ذات الصلة باإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫‪ .19‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 63‬المذكورة أعاله تحدد ثالثة متطلبات إلصدار حكم غيابي‪،‬‬ ‫أال وهي‪ ،‬أ) إخطار الطرف الغائب‪ .‬ب) الغياب من قبل أحد األطراف؛ (ج) طلب الطرف‬ ‫اآلخر أو المحكمة من تلقاء نفسها‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3