المدعي من السجن حيث تم تأييد قرار
القضائية إللغاء اإلدانة وإلغاء األحكام واألمر باإلفراج عن ُ
إدانته والحكم عليه من قبل أعلى محكمة لديها.
المدعي طلب أيضا من المحكمة أن تعمل بوصفها
المدعى عليها أن ُ
.21عالوة على ذلك ،إدعت الدولة ُ
محكمة ابتدائية وتفصل في المسائل التي لم يتم طرحها مطلقا أمام المحاكم المحلية .وفي هذا
المدعي المتعلقة برفض منحه الكفالة ،وإدانته دون
المدعى عليها أن ادعاءات ُ
الصدد ،أكدت الدولة ُ
إعطائه فرصة االستماع إليه وأنه لم يتم منحه محامي دفاع هي مسائل تم طرحها ألول مرة أمام
هذه المحكمة.
المدعي بأن المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي وفقا للمادة )1(3من البروتوكول والمادة
.22دفع ُ
)2(21من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تمنح المحكمة والية اتخاذ قرار بشأن عريضة دعواه .
المدعى عليهاعلى االختصاص القضائي للمحكمة هو سوء تقدير أو سوء
وأكد أن اعتراض الدولة ُ
لمدعي ،تعلقت
تفسير لكل من سلطة المحكمة والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق .ووفقا ل ُ
عريضته بإدانته غير العادلة والحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين ( )32عاما نتيجة لعدم قانونية
التسلسل الهرمي القضائي للدولة المدعى عليها .وبالتالي فإن ق ارره بإحالة األمر إلى هذه المحكمة
هو للطعن في عدم الشرعية هذه ولن تنعقد المحكمة بوصفها محكمة استئناف إذا فصلت في
قضيته.
طرحت ألول
المدعي قد ُ
المدعى عليها بأن بعض ادعاءات ُ
.23فيما تعلق باالعتراض الثاني للدولة ُ
المدعي أن هذا االعتراض يتعلق بإستنفاذ التدابير االنصافية المحلية
مرة أمام هذه المحكمة ،أكد ُ
المدعى عليها ذلك للطعن في
كأحد متطلبات القبول وأنه من غير المنطقي أن تطرح الدولة ُ
اختصاص المحكمة.
***
.24أشارت المحكمة إلى أنه بموجب المادة )1( 3من البروتوكول ،فإنها تتمتع باالختصاص القضائي
لنظر اية عريضة دعوى مرفوعة إليها بشرط أن تكون الحقوق التي ُيدعى انتهاكها محمية بموجب
الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان تم التصديق عليه من قبل الدولة المدعى عليها.
6