المدعى عليها إنتهكت حق المدعي في المساعدة القانونية المجانية المنصوص عليه
)8قضت بأن الدولة ُ
بموجب المادة ( )1( 2ج) من الميثاق ،كما تُق أر مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية.
في جبر الضرر
في جبر األضرار المالية
للمدعي بمبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 322,222شلن تنزاني) تعويضا عن الضرر المعنوي
)9حكمت ُ
الذي تعرض له،
المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة ( )9أعاله ،معفيا من الضرائب في
)12أمرت الدولة ُ
عتبار من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم ،وفي حالة عدم القيام بذلك ،يتعين
غضون ستة ( )1شهور ،إ ا
عليها دفع فائدة على المتأخرات محسوبة على أساس السعر المطبق لدى بنك تنزانيا طوال فترة
السداد المتأخر حتى يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل.
في جبر األضرار غير المالية
)11رفضت طلب المدعي إلطالق سراحه من السجن،
)12أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة ،في غضون ثالث ( )3سنوات من
اإلخطار بهذا الحكم ،لتعديل المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية لترسيخ السلطة التقديرية
للموظف القضائي في النظر في الكفالة تمشيا مع الفقرة ( )2من منطوق الحكم،
المدعى عليها ،بنشر هذا الحكم ،في خالل مدة ثالثة ( )3شهور من تاريخ إخطارها
)13أمرت الدولة ُ
به ،على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية ،والتأكد من إمكانية
االطالع على نص الحكم لمدة سنة ( )1على األقل بعد تاريخ النشر.
المدعى عليها أن تقدم لها ،في خالل ستة ( )1شهور من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم،
)14أمرت الدولة ُ
تقري ار عن حالة تنفيذ القرارات المنصوص عليها في هذا الحكم ،وبعد ذلك كل ستة ( )1شهور حتى
ترى المحكمة أنه قد تم التنفيذ الكامل لها.
33