.142ال تجد المحكمة أي مبرر للخروج عن األحكام المذكورة أعاله في ظروف القضية ،وبالتالي أمرت
بأن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به.
عاش اًر .المنطوق
.148لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع:
بشأن االختصاص
)1رفضت الدفع بعدم اختصاصها المادي،
)2قضت بأنها تتمتع باالختصاص القضائي،
بشأن القبول
)3رفضت الدفع بعدم قبول عريضة الدعوى،
)4قضت بان عريضة الدعوى مقبولة،
بشأن الموضوع
المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في االستماع اليه بموجب المادة )1( 2من
)5قضت بأن الدولة ُ
الميثاق،
المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز والحق في المساواة امام القانون
)1قضت بأن الدولة ُ
والحق في الحماية المتساوية امام القانون بموجب المادتين 2و 3من الميثاق،
المدعى عليها إنتهكت حق المدعي في الحرية المكفول بموجب المادة 1من الميثاق
)2قضت بأن الدولة ُ
من خالل إلغاء السلطة التقديرية للموظفين القضائيين للفصل في منح الكفالة للمدعي من وقت القبض
عليه حتى إدانته ،كما تُق أر مع المادة )3( 9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
32