‫أ – في جبر األضرار المالية‬ ‫‪ )2‬الضرر المادي‬ ‫‪ .121‬أشارت المحكمة إلى أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي‪ ،‬يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫سببية بين االنتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم‪ ،‬ويجب أن يكون هناك تحديد لطبيعة‬ ‫الضرر وإثباته‪.45‬‬ ‫المدعيب فقط من المحكمة منحه تعويضات وفقا للمادة ‪ 22‬من البروتوكول‪،‬‬ ‫‪ .122‬في هذه القضية‪ ،‬طلب ُ‬ ‫دون تحديد طبيعة التعويضات المالية المطلوبة‪ .‬ولم يبين طبيعة الضرر المادي الذي تعرض له‬ ‫وكيف إرتبط ذلك بانتهاك حقه في الحصول على المساعدة القانونية بموجب المادة ‪()1(2‬ج) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .128‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬رفضت المحكمة طلب التعويض عن األضرار المادية‪.‬‬ ‫‪ )1‬الضرر المعنوي‬ ‫المدعي‬ ‫المدعي صراحة من المحكمة منحه تعويضات عن الضرر المعنوي‪ .‬وأكتفى ُ‬ ‫‪ .129‬لم يطلب ُ‬ ‫بمطالبة المحكمة بأن تمنحه تعويضات‪.‬‬ ‫*‬ ‫المدعي والحكم الالحق عليه كانا نتيجة مباشرة ألفعاله‪،‬‬ ‫المدعى عليها بأن إدانة ُ‬ ‫‪ .132‬تمسكت الدولة ُ‬ ‫وبالتالي أكدت بأنه ال يحق له الحصول على أي شكل من أشكال التعويضات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ -‬قضية كيجي اسياجا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ، 2215‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2221‬في التعويضات) الفقرة رقم ‪.22‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3