‫المدعي‬ ‫ا‬ ‫‪ .91‬في هذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة أنه‬ ‫نظر لظروفه‪ ،‬فإن مصلحة العدالة تطلبت تزويد ُ‬ ‫بالمساعدة القانونية طوال فترة محاكمته وطعنه‪ .‬كان ينبغي لجريمة ُيعاقب عليها بالسجن لمدة ال‬ ‫لمدعي‪ .‬وبالنظر إلى‬ ‫تقل عن ثالثين (‪ )32‬سنة أن تدفع السلطات القضائية إلى تعيين محا ٍم ل ُ‬ ‫المدعي المعرضة للخطر‪ ،‬فإن هذا االلتزام ال يعتمد على قدرة موارد الدولة‬ ‫األهمية األساسية لحقوق ُ‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫المدعى عليها أو حتى على طلب صريح من ُ‬ ‫ُ‬ ‫المدعى عليها بأن التمثيل القانوني المجاني يجب أن‬ ‫‪ .92‬في ضوء ذلك‪ ،‬رفضت المحكمة ادعاء الدولة ُ‬ ‫المدعي أوال وأن توفيره يعتمد على توافر الموارد‪.‬‬ ‫يطلبه ُ‬ ‫المدعى عليها قد انتهكت المادة ‪( )1( 2‬ج) من الميثاق كما تُق أر‬ ‫‪ .98‬وبالتالي‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة ُ‬ ‫مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ب) في ادعاء انتهاك الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون‬ ‫المدعي من جديد أن المحاكم الوطنية‪ ،‬أثناء نظرها في قضيته‪ ،‬لم تأخذ في االعتبار جميع‬ ‫‪ .99‬كرر ُ‬ ‫الوقائع ذات الصلة وأدانته على أساس المبدأ غير المحتمل المتمثل في الحيازة األخيرة وعدم كفاية‬ ‫األدلة‪ .‬وأدى ذلك‪ ،‬وفقا للمدعي‪ ،‬إلى انتهاك حقه في المساواة أمام القانون وحماية متساوية أمام‬ ‫القانون خالفا للمادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫المدعي ولكنها تمسكت‪،‬‬ ‫المدعى عليها بشكل مباشر على هذا الجزء من ادعاءات ُ‬ ‫‪ .122‬لم ترد الدولة ُ‬ ‫بشكل عام‪ ،‬بأنه ينبغي رفض العريضة ألنه ال أساس لها من الصحة والفتقارها للموضوع‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .121‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تكرس الحق في عدم التمييز على النحو التالي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز‬ ‫من أي نوع مثل العنصر أو المجموعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي‬ ‫السياسي أو أي رأي آخر أو المولد أو أي وضع‪. .‬‬ ‫‪ .122‬كما تكفل المادة ‪ 3‬من الميثاق الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪22‬‬

Select target paragraph3