.91وفقا للمادة ( )1( 2ج) من الميثاق ،فإن حق الفرد في االستماع إلى قضيته يشمل "الحق في
الدفاع ،بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محا ٍم من اختياره".
.92سبق للمحكمة أن فسرت المادة ( )1( 2ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )3( 14د) من العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،29وقررت أن حق الدفاع يشمل الحق في الحصول على مساعدة
قانونية مجانية.30
المدعي لم يمثله محام أثناء اإلجراءات
.93في هذه القضية ،الحظت المحكمة ،من المحاضر ،أن ُ
المحلية .وواجه تهمة خطيرة تعلقت بالسطو المسلح والسجن لمدة ال تقل عن ثالثين ( )32عاما.
ومع ذلك ،لم يحصل على مساعدة قانونية وكان عليه أن يدافع عن نفسه طوال اإلجراءات .أشارت
المدعي لم يكن ممثال بمحام ولكنها أصرت على
المدعى عليها اعترفت بأن ُ
المحكمة إلى أن الدولة ُ
المدعى عليها أيضا في
أنه كان ينبغي عليه تقديم طلب إذا كان بحاجة إلى ذلك .ولم تنازع الدولة ُ
معوز.
ا
المدعي كان
أن ُ
.94قررت المحكمة ،في اجتهاداتها القضائية ،أنه عندما ُيتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة تنطوي
على أحكام مشددة ويكونون معوزين ،فانه ينبغي توفير المساعدة القانونية المجانية كحق ،سواء
طلبوا ذلك أم ال.31
.95ورأت المحكمة أيضا أن واجب تقديم المساعدة القانونية المجانية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون
تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة يقع في مرحلتي المحاكمة والطعن .32ولذلك ينبغي للدول أن
تمنح المساعدة القانونية تلقائيا طالما أن مصلحة العدالة تقتضيها ،بغض النظر عن حقيقة أن
المدعي لم يطلب ذلك.
ُ
29
30
المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1921
اصبحت الدولة ُ -قضية توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة ، 114وقضية اسياجا ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله
،الفقرة ، 22وقضية اونياشي ونجوكا ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع نفسه ،الفقرة .124
31
-قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع نفسه ،الفقرة ، 123وقضية اسياجا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة 28وقضية كينيدي اوينو
اونياشي ونجوكا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات 124و.121
32
-قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) الفقرة ، 124وقضية ولفريد اونيانجو نجاني و 9آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) (18
مارس )2211مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد االول الصادر في 522صفحة ،الفقرة .183
21