األدنى درجة .21وينص الحق في االستماع إليه على النحو المنصوص عليه في المادة 2من
لمدعي المشاركة في جميع اإلجراءات ،وتقديم حججه
الميثاق على وجه التحديد على أنه يحق ل ُ
وأدلته وفقا لمبدأ المواجهة في الخصومة.22
.28أشارت المحكمة أيضا إلى موقفها الراسخ بأن "المحاكمة العادلة تتطلب أن يستند توقيع العقوبة في
ارتكاب جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشدد ،إلى أدلة قوية وذات مصداقية" .23قد تتفاوت
طبيعة األدلة المقبولة ألغراض اإلدانة الجنائية أو شكلها عبر التقاليد القانونية المختلفة ،ولكن يجب
أن يكون لها دائما حجية كافية إلثبات جريمة المتهم.
.29وأشارت المحكمة كذلك إلى أنها "ليست محكمة استئناف ،ومن حيث المبدأ ،يعود األمر للمحاكم
الوطنية للفصل في القيمة اإلثباتية لدليل معين" .24وبناء على ذلك" ،ال يمكنها االضطالع بدور
المحاكم المحلية والتحقيق في تفاصيل األدلة المستخدمة في اإلجراءات المحلية إلثبات المسئولية
الجنائية لألفراد" .25وال تتدخل المحكمة إال عندما يكون هناك خطأ واضح في تقييم المحاكم الوطنية
والذي من شأنه أن يؤدي إلى تقويض العدالة.
.82في هذه القضية بالذات ،أشارت المحاضر إلى أن النيابة إستدعت خمسة ( )5شهود .ومع ذلك،
اختارت المحكمة المحلية أن تبني قرارها فقط على الروايات التي قدمها ثالثة ( )3من شهود االدعاء
(االول والثاني والخامس) ،واختارت تجاهل شهادات (الثالث والرابع)
مصداقيتهم.
بسبب مخاوف حول
المدعي ،استشهدت المحكمة االبتدائية بمبدأ الحيازة األخيرة.
.81عالوة على ذلك ،ومع إشارة محددة إلى ُ
المدعي بعد ساعتين
وكان ��لدافع وراء ذلك هو أنه قيل أنه تم العثور على األشياء المسروقة بحوزة ُ
21
-قضية ويريما وويريما ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة ، 19وقضية كامبولي ضد تنزانيا (الحكم) ( )2222مدونة االحكام الصادرة
من المحكمة االفريقية ،المجلد الرابع الصادر في 412صفحة ،الفقرة ، 91وقضية ابراهيم بن محمد بن ابراهي بلغيت ضد جمهورية تونس ،عريضة
الدعوى رقم 12لسنة ، 22221الحكم الصادر في 28سبتمبر ( 2222في الموضوع والتعويضات) الفقرة .91
22
-قضية اناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع) ( 21سبتمبر ) 2218مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،المجلد
الثاني الصادر في 441صفحة ،الفقرة .82
23
24
25
قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) المرجع اعاله ،الفقرة .24 المرجع نفسه -المرجع نفسه
18