‫ب ‪ -‬الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة‬ ‫المدعى عليها أن العريضة الحالية لم يتم رفعها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ‬ ‫‪ .51‬إدعت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها بأنها أودعت‬ ‫استنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫لمدعي برفع قضيته في ‪ 9‬مارس ‪ 2212‬وأصدرت محكمة االستئناف حكمها‬ ‫اإلعالن الذي يسمح ل ُ‬ ‫المدعي هذه المحكمة بعد انقضاء ثالث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬في‬ ‫في ‪ 2‬مارس ‪ .2213‬ومع ذلك‪ ،‬خاطب ُ‬ ‫تأخير غير معقول‪.‬‬ ‫ا‬ ‫‪ 25‬يوليو ‪ ،2211‬والذي وفقا للدولة المدعى عليها كان‬ ‫المدعى عليها كذلك بأن النظام الداخلي للمحكمة والميثاق ال يحددان ما يشكل فترة‬ ‫‪ .52‬دفعت الدولة ُ‬ ‫زمنية معقولة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تمسكت بأن فترة ستة (‪ )1‬شهور هي الفترة التي يحددها الفقه الدولي‬ ‫المدعى عليها الى قرار اللجنة‬ ‫لحقوق اإلنسان باعتبارها فترة معقولة‪ .‬لدعم ادعائها‪ ،‬إستندت الدولة ُ‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية ماجورو ضد زيمبابوي‪.‬‬ ‫‪ .53‬وباإلشارة إلى أن شروط القبول الواردة في المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة تراكمية‪،‬‬ ‫المدعى عليها أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر عدم قبول العريضة‪.‬‬ ‫رأت الدولة ُ‬ ‫المدعي بأن عريضته قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة وأنه ينبغي رفض اعتراض‬ ‫‪ .54‬تمسك ُ‬ ‫المدعى عليها في آلية‬ ‫المدعى عليها في هذا الصدد‪ .‬وذكر أنه حتى لو إشتركت الدولة ُ‬ ‫الدولة ُ‬ ‫الدعاوي الفردية في ‪ 9‬مارس ‪ ،2212‬إال إنه لم يعلم بوجود المحكمة إال بين أواخر عام ‪2215‬‬ ‫المدعي عدم علمه بوجود المحكمة إلى الخطأ الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫وأوائل عام ‪ .2211‬وعزى ُ‬ ‫والتي أكد أنها حرمته من أية معرفة بالمحكمة‪.‬‬ ‫المدعى عليها كمؤشر على‬ ‫المدعي كذلك أن فترة الستة (‪ )1‬شهور‪ ،‬التي أشارت إليها الدولة ُ‬ ‫‪ .55‬أكد ُ‬ ‫الفقه الدولي لحقوق اإلنسان بشأن هذه المسألة‪ ،‬ال ينبغي أن تسري تلقائيا على ظروفه الفريدة‪.‬‬ ‫ودفع بأنه نظ ار لوضعه كفرد مسجون دون تمثيل قانوني‪ ،‬فإن تقييم مدى معقولية الوقت الذي‬ ‫استغرقه لعرض قضيته أمام المحكمة ينبغي النظر فيه في سياق وضعه لضمان التوصل إلى قرار‬ ‫عادل ومنصف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪13‬‬

Select target paragraph3