ب -الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في خالل فترة زمنية معقولة
المدعى عليها أن العريضة الحالية لم يتم رفعها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ
.51إدعت الدولة ُ
المدعى عليها بأنها أودعت
استنفاذ التدابير االنصافية المحلية .وفي هذا الصدد ،أكدت الدولة ُ
لمدعي برفع قضيته في 9مارس 2212وأصدرت محكمة االستئناف حكمها
اإلعالن الذي يسمح ل ُ
المدعي هذه المحكمة بعد انقضاء ثالث ( )3سنوات ،في
في 2مارس .2213ومع ذلك ،خاطب ُ
تأخير غير معقول.
ا
25يوليو ،2211والذي وفقا للدولة المدعى عليها كان
المدعى عليها كذلك بأن النظام الداخلي للمحكمة والميثاق ال يحددان ما يشكل فترة
.52دفعت الدولة ُ
زمنية معقولة .ومع ذلك ،تمسكت بأن فترة ستة ( )1شهور هي الفترة التي يحددها الفقه الدولي
المدعى عليها الى قرار اللجنة
لحقوق اإلنسان باعتبارها فترة معقولة .لدعم ادعائها ،إستندت الدولة ُ
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية ماجورو ضد زيمبابوي.
.53وباإلشارة إلى أن شروط القبول الواردة في المادة )2( 52من النظام الداخلي للمحكمة تراكمية،
المدعى عليها أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرر عدم قبول العريضة.
رأت الدولة ُ
المدعي بأن عريضته قد تم رفعها في خالل فترة زمنية معقولة وأنه ينبغي رفض اعتراض
.54تمسك ُ
المدعى عليها في آلية
المدعى عليها في هذا الصدد .وذكر أنه حتى لو إشتركت الدولة ُ
الدولة ُ
الدعاوي الفردية في 9مارس ،2212إال إنه لم يعلم بوجود المحكمة إال بين أواخر عام 2215
المدعي عدم علمه بوجود المحكمة إلى الخطأ الدولة المدعى عليها،
وأوائل عام .2211وعزى ُ
والتي أكد أنها حرمته من أية معرفة بالمحكمة.
المدعى عليها كمؤشر على
المدعي كذلك أن فترة الستة ( )1شهور ،التي أشارت إليها الدولة ُ
.55أكد ُ
الفقه الدولي لحقوق اإلنسان بشأن هذه المسألة ،ال ينبغي أن تسري تلقائيا على ظروفه الفريدة.
ودفع بأنه نظ ار لوضعه كفرد مسجون دون تمثيل قانوني ،فإن تقييم مدى معقولية الوقت الذي
استغرقه لعرض قضيته أمام المحكمة ينبغي النظر فيه في سياق وضعه لضمان التوصل إلى قرار
عادل ومنصف.
***
13