‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .34‬وفقا للمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول‪" ،‬تفصل المحكمة في قبول القضايا مع مراعاة أحكام المادة ‪51‬‬ ‫من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .35‬عمال بالمادة ‪ )1(52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬تتأكد المحكمة من قبول العريضة المرفوع‬ ‫أمامها وفقا للمادة ‪ 51‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(1‬من البروتوكول وهذه النظام الداخلي للمحكمة‪" .‬‬ ‫‪ .31‬تنص المادة ‪ )2( 52‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد صياغة أحكام المادة ‪ 51‬من الميثاق‪،‬‬ ‫على ما يلي‪:‬‬ ‫يتعين على عرائض الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة أن تستوفي جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ) أن تذكر مودع العريضة حتى لو طلب عدم الكشف عن هويته‪،‬‬ ‫ب) أن تمتثل للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪،‬‬ ‫ج‪ .‬أال تكون مكتوبة بلغة مهينة أو نابية للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫د) أال تستند حصريا على األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه) أن يتم إيداعها بعد إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن هذا‬ ‫اإلجراء مطول بشكل غير مالئم‪،‬‬ ‫و) أن يتم إيداعها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ إستنفاذ التدابير االنصافية المحلية أو‬ ‫من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء المهلة الزمنية التي يتعين في خاللها ايداع‬ ‫العريضة‪،‬‬ ‫ز) أال تتناول قضايا قامت الدول المعنية بتسويتها طبقا لمبادئ ميثاق االمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد االفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫المدعى عليها اعتراضين على قبول العريضة فيما تعلق بمتطلبات استنفاذ التدابير‬ ‫‪ .32‬طرحت الدولة ُ‬ ‫االنصافية المحلية وإيداع العريضة خالل فترة زمنية معقولة‪ .‬وتنظر المحكمة في هذه االعتراضات‬ ‫قبل نظر شروط القبول األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3