.12فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما
يلي:
)1إعالن عدم استيفاء عريضة المدعين لشروط القبول المنصوص عليها بموجب
المادة )2( 56و( )5و( )6و( )7من الميثاق؛
)2إعالن عدم مقبولية العريضة لمخالفتها المادة ( )3( 41هـ) من النظام الداخلي
للمحكمة ؛
)3إعالن عدم قبول العريضة لمخالفتها المادة )7( 56من الميثاق والمادة )2( 6
من البروتوكول . 12
.13فيما يتعلق بالموضوع ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما يلي:
)1أن المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية ال تنتهك أحكام المواد 1و 2و6
و 7من الميثاق والمواد 1و 2و 3و 6و 7و 9و 10و )1( 11من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان؛ والمواد 2و )1( 9و )3( 9و )4( 9و )1( 14و )2( 14و)3( 14
(ج) و 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد )1( 13و13
) ) (2و )3( 13و )4( 13و( )6( 13أ) و(ب) و )1( 15و )2( 15و(ب) من
الدستور؛
)2أن العريضة ال أساس لها
)3أن يتحمل مقدمو العريضة مصاريف الدعوى.
خامساً .االختصاص
.14تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي :
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي
تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق
اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة الن ازع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة
بقرار تصدره المحكمة .
5