‫‪ .122‬وتذكر المحكمة بأن جوهر افتراض البراءة هو اعتبار المتهم بريئا طوال جميع مراحل المحاكمة‬ ‫‪18‬‬ ‫حتى صدور الحكم‪.‬‬ ‫‪ .123‬وافتراض البراءة يتبنى أن عبء اإلثبات بما ال يدع مجاال للشك المعقول يقع على عاتق‬ ‫االدعاء وأن أي شك ينبغي أن يفيد المتهم‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وفي إجراءات مثل طلب الكفالة‪،‬‬ ‫يحبذ افتراض البراءة منح الكفالة كقاعدة عامة بينما ينبغي أن يكون رفض اإلفراج بكفالة هو‬ ‫االستثناء‪.‬‬ ‫‪ .124‬وتالحظ المحكمة أن افتراض البراءة يتطلب ضمانات إجرائية‪ ،‬بما في ذلك الحق في عدم‬ ‫تجريم النفس والتعبير السابق ألوانه من جانب المحكمة االبتدائية أو غيرها من المسؤولين عن‬ ‫ذنب الشخص المتهم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .125‬وتحيط المحكمة علما بقرار المحكمة العليا في غانا الذي ينص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ...‬منح الكفالة هو أحد األدوات المتاحة للمحكمة لضمان براءة المشتبه به أو المتهم‪ ،‬حسب‬ ‫الحالة‪ ،‬إلى أن تثبت المحكمة إدانته‪ .‬يجسد افتراض البراءة التحرر من االحتجاز التعسفي ويعمل‬ ‫أيضا كضمانة ضد العقوبة قبل اإلدانة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .126‬وتالحظ المحكمة أيضا حجة الدولة المدعى عليها بأن الهدف من التقييد بموجب المادة ‪148‬‬ ‫(‪ )5‬من قانون االجراءات الجنائية هو حماية أمن األشخاص األبرياء وصحتهم ومصلحتهم‬ ‫العامة وحقوق وحريات األبرياء‪.‬‬ ‫‪ .127‬ال تنازع المحكمة أهداف سن القسم ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية كما‬ ‫قدمته الدولة المدعى عليها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن خطر الفرار في حالة االفراج بكفالة‬ ‫ال ينبغي أن يستند فقط إلى خطورة الجريمة أو إلى حكم سابق‪ .‬وتشدد المحكمة على أنه ينبغي‬ ‫أن تكون هناك "عوامل أخرى تتعلق بشخصية الشخص وأخالقه ومسكنه ومهنته وممتلكاته‬ ‫وروابطه األسرية وجميع أنواع الروابط مع البلد الذي يحاكم فيه" من شأنها إما أن تقلل إلى‬ ‫‪18‬‬ ‫فيكتوار إنغابيري أوموهو از ضد جمهورية رواندا ( الموضوع) (‪ 24‬نوفمبر ‪ ،) 2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪،165‬‬ ‫الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪19‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ألينت دي ريبيمونت ضد فرنسا‪ ،‬حكم‪ ،‬الموضوع والترضية العادلة‪،App No 15175/89، A/308 ،‬‬ ‫‪20‬‬ ‫(‪.EHRR 557 20 )1995‬‬ ‫المرجع الوارد في الحاشية ‪ 30‬أعاله‪.‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3