.115وتكرر الدولة المدعى عليها مستشهدة بالقرار الصادر في قضية نقابة محامي تنجانيقا ومركز
القانون وحقوق اإلنسان والقس كريستوفر ر .إمتيكيال ضد تنزانيا أنه بموجب المادة )2( 27
من الميثاق ،يجوز تقييد الحقوق والحريات على أساس " ...األمن الجماعي واألخالق
والمصلحة المشتركة.".. ،
.116تؤكد الدولة المدعى عليها أن مطالبة المدعين ليس لها أي أساس ألن القسم )5( 148من
قانون االجراءات الجنائية "محفوظ بموجب الدستور واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وبالتالي
فإن التقييد له ما يبرره ويخدم غرضا مشروعا .وتشدد على أن هذا الغرض هو حماية الشهود
"الذين هم عيون وآذان العدالة".
.117وفي هذا الصدد ،تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة )5( 148من قانون االجراءات الجنائية
معقولة ألنها ال تقيد اإلفراج بكفالة عن كل جريمة بل عن قلة مختارة.
.118تزعم الدولة المدعى عليها أن ادعاء المدعين ال يمكن الدفاع عنه خاصة وأن المصلحة
المشتركة لعامة الناس يجب حمايتها من األفراد الذين هم في نزاع مع القانون.
***
.119تنص المادة ( )1( 7ب) من الميثاق على ما يلي " :حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا
الحق( .. ،ب) اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة".
.120وتذكر المحكمة بنص المادة الفرعية ( )5( 148ب) من قانون االجراءات الجنائية الذي ينص
على أن الشخص المتهم الذي سبق أن قضى عقوبة بالسجن تتجاوز ثالث سنوات لن يمنح
كفالة.
.121وتالحظ المحكمة أن المادة الفرعية ( )5( 148ج) من قانون االجراءات الجنائية تنص على
أنه ال ينبغي اإلفراج عن المتهم بكفالة ،إذا ..." ،ويبدو أن المتهم سبق أن أفرج عنه بكفالة
من قبل محكمة ولم يمتثل لشروط الكفالة أو هرب".
24