‫عليها في الميثاق وهي مستمرة داخل أراضي دولة عضو في االتحاد األفريقي وطرف في‬ ‫الميثاق‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنهم يجادلون بأن عريضة الدعوى تتوافق مع المادة ‪ )2( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .80‬تنص المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة التي تعيد التأكيد على المادة ‪)2( 56‬‬ ‫من الميثاق على أنه سيتم النظر في الطلبات المقدمة أمام المحكمة إذا كانت متوافقة مع‬ ‫القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع الميثا‪،‬‬ ‫‪ .81‬تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‬ ‫كما ورد في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬في القضية الراهنة‪،‬‬ ‫يسعى مقدمو العريضة إلى حماية الحقوق المكفولة بموجب الميثاق‪ ،‬وزعموا وجود انتهاك للمواد‬ ‫‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق‪ .‬لذلك‪ ،‬فإن العريضة تتوافق مع المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪ ،‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد شيء في الملف يشير إلى أن العريضة غير‬ ‫متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .82‬مما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع على أساس عدم امتثال عريضة الدعوى لمتطلبات المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .83‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف فيما يتعلق باالمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬أ) و(ج) و(د) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن هذه‬ ‫الشروط قد تم الوفاء بها‪.‬‬ ‫‪ .84‬من السجل‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه تم تحديد المدعين بوضوح باالسم تنفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬أ)‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫أيضا أن اللغة المستخدمة في العريضة ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها‬ ‫‪ .85‬وترى المحكمة ً‬ ‫أو مؤسساتها أو تهينها تنفيذاً للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3