القضيتين متشابهة فقط في الحد الذي يشير فيه كالهما إلى القسم ( )5( 148أ) من قانون
اإلجراءات الجنائية،
.71فيما يتعلق "بهوية الطلبات" ،يجب على المحكمة أن تقرر ما إذا كان األساس القانوني
والوقائعي لالدعاءات هو نفسه من خالل فحص االنتهاكات المزعومة وطلبات المدعين .وفي
هذا الصدد ،زعم المدعي في قضية باولو أنه ُحرم من اإلفراج عنه بكفالة في انتهاك لحقه في
محاكمة عادلة؛ وأنه ُحكم عليه على أساس جريمة لم تكن موجودة؛ وأنه لم يتم االستماع إليه
في االستئناف في المحاكم الوطنية؛ وأنه ُحرم من حق الحصول على مساعدة قانونية .ومن
ناحية أخرى ،يزعم مقدمو العريضة في هذه القضية أن األقسام الفرعية ( )5( 148أ) ( -هـ)
انتهاكا للحق في عدم التمييز والحق في الحرية والحق
من قانون اإلجراءات الجنائية تشكل
ً
في محاكمة عادلة خاصة ألنها تحد من السلطة التقديرية للمسؤول القضائي وتحرم المتهمين
من الحق في التقاضي.
.72نتيجة لذلك ،تالحظ المحكمة أن تقارب االنتهاكات المزعومة للمدعين هو فقط في المادة 148
(( )5أ) من قانون اإلجراءات الجنائية وانتهاكها المزعوم للحق في الحرية .بعبارة أخرى ،لم
يزعم السيد باولو حدوث انتهاكات تتعلق باألقسام الفرعية ( )5( 148ب) ( -هـ) من قانون
اإلجراءات الجنائية ،والتي تتعلق بالمتهمين الذين قضوا عقوبة تزيد عن ثالث سنوات؛
والمتهمين الذين هربوا مع االفراج عنهم بكفالة؛ األشخاص المتهمين المحتجزين من أجل
سالمتهم الشخصية والمتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من عشرة
ماليين شلن تنزاني ( 10000000شلن تنزاني) .ولهذا ،تختلف االنتهاكات المزعومة بوضوح
باستثناء المادة ( )5( 148أ) من قانون اإلجراءات الجنائية.
.73وفيما يتعلق بطلبات األطراف ،تالحظ المحكمة أن السيد باولو دعا المحكمة من أجل :إعالن
اختصاصها وأن القضية لها ما يبررها؛ وان تحكم لصالحه فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة؛
ومنحه المساعدة القانونية وجبر الضرر وتدابير االنصاف األخرى التي ترى المحكمة أنها
مناسبة.
.74في القضية الحالية ،يلتمس المدعيان المحكمة من أجل :اثبات االنتهاكات على النحو المزعوم.
أمر الدولة المدعى عليها بوضع تدابير دستورية وتشريعية لضمان الحقوق المنصوص عليها
في الميثاق؛ األمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جريمة غير متاح االفراج
بناء على ظروف كل قضية؛ وأمر الدولة المدعى عليها
فيها بكفالة في غضون شهر واحدً ،
شهرا .لذلك من الواضح أن السيد
بتقديم تقرير عن تنفيذ الحكم في غضون اثني عشر (ً )12
16