يتعين أن تتلقاها المحكمة بموجب المادة 5من البروتوكول ينبغي أن تقدم ضد الدول األطراف
في البروتوكول .ويترتب على هذه األحكام أن المدعى عليهم في العريضة المقدمة أمام هذه
المحكمة يجب أن يكونوا دوالً أطراف في البروتوكول.
.13يتفق هذا التفسير مع السوابق القضائية للمحكمة في قضية فيمي فاالنا ضد االتحاد اإلفريقي
حيث رأت المحكمة ما يلي" :ما دامت المنظمة الدولية ليست طرفا في معاهدة ،فال يمكن أن
تخضع اللتزامات قانونية ناشئة عن تلك المعاهدة .وهذا يتماشى مع المادة 34من اتفاقية فيينا
لعام 1986لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية".
1
.14تشدد المحكمة كذلك على استنتاجها الوارد في الحكم في قضية فاالنا المذكور أعاله بأن
العريضة المقدمة ضد كيان غير دولة طرف في البروتوكول يقع خارج نطاق اختصاص
المحكمة.
2
.15في المسألة قيد النظر ،قدمت العريضة ضد االتحاد اإلفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي ،وهما
كيانين ليسا دولتين طرفين في البروتوكول.
.16في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أنها تفتقر بوضوح لالختصاص لنظر العريضة.
خامساً .المنطوق
.17لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع،
تقرر أنها تفتقر بشكل واضح إلى االختصاص للنظر في العريضة.
التوقيع:
إيماني د .عبود
الرئيسة
موديبو ساكو
نائب الرئيس
;Imani D. ABOUD, President
Modibo SACKO, Vice- President
1فيمي فاالنا ضد االتحاد األفريقي (االختصاص) ( 26يونيو ،)2012مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد ،1���ص ,118الفقرة .70
2فاالنا ضد االتحاد األفريقي ،الفقرة 73أعاله.
4