‫‪)9‬‬ ‫تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحياة المحمي بموجب‬ ‫المادة ‪ 4‬من الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية بعدم السماح‬ ‫للموظفين القضائيين بالسلطة التقديرية لمراعاة طبيعة الجريمة وظروف الجاني؛‬ ‫‪ )10‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الكرامة وعدم التعرض‬ ‫للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة المحمية بموجب المادة ‪ 5‬من‬ ‫باإلجماع‬ ‫الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫بشأن جبر الضرر‬ ‫التعويضات المالية‬ ‫‪ )11‬ال تمنح تعويضات عن الضرر المادي؛‬ ‫‪ )12‬تمنح طلب المدعي بالحصول على تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به‬ ‫وتمنحه مبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني)؛‬ ‫‪ )13‬تأمر الدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب في (‪ )12‬معفيا من الضرائب‬ ‫كتعويض عادل يتم تقديمه في غضون ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا‬ ‫الحكم‪ ،‬وإال سيطلب منها دفع فائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس المعدل‬ ‫المعمول به من قبل البنك المركزي لتنزانيا طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم‬ ‫سداد المبلغ بالكامل‪.‬‬ ‫التعويضات غير المالية‬ ‫‪ )14‬ال تمنح طلب المدعي باإلفراج عنه؛‬ ‫‪ )15‬تأمر الدولة المدعى عليها بإلغاء حكم اإلعدام الصادر بحق المدعي وإبعاده عن‬ ‫قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛‬ ‫‪ )16‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام من قوانينها؛‬ ‫‪ )17‬تأمرالدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‬ ‫من اإلخطار بهذا الحكم إلزالة "الشنق" من قوانينها كوسيلة لتنفيذ عقوبة اإلعدام؛‬ ‫‪ )18‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون عام واحد‬ ‫(‪ )1‬من اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬إلعادة النظر في القضية المتعلقة بالحكم على‬ ‫المدعي من خالل إجراء ال يسمح بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية ويدعم السلطة‬ ‫التقديرية للموظف القضائي؛‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents