ط .االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة
.134ادعى المدعي حدوث انتهاك لحقه في الكرامة بموجب المادة 5من الميثاق من خالل فرض
عقوبة اإلعدام التي ترقى إلى المعاملة القاسية والالإنسانية.
.135لم ترد الدولة المدعى عليها على هذه االدعاءات.
***
.136تالحظ المحكمة أن المادة 5من الميثاق تنص على ما يلي:
لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال
استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات
والمعاملة الوحشية أو الال إنسانية أو المذلة.
.137في قضية علي رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،ذكرت هذه المحكمة أن العديد
من األساليب المستخدمة لتنفيذ عقوبة اإلعدام ��مكن أن تصل إلى حد التعذيب ،فضال عن
المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة بالنظر إلى المعاناة المالزمة لها .رأت هذه المحكمة أن
64
شنق شخص هو أحد هذه األساليب المهينة بطبيعتها.
وتذكر المحكمة أيضا بموقفها في
قضية أميني جوما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة حيث رأت أن تنفيذ عقوبة اإلعدام شنقا يمس
بكرامة الشخص فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة.
65
.138تكرر المحكمة تأكيد موقفها بأنه وفقا لألساس المنطقي ذاته لحظر أساليب اإلعدام التي تصل
إلى حد التعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،ينبغي أن يكون النص هو أن
أساليب اإلعدام يجب أن تستبعد المعاناة أو تنطوي على أقل قدر ممكن من المعاناة في
الحاالت التي تكون فيها عقوبة اإلعدام جائزة.
66
وبعد أن خلصت المحكمة إلى أن فرض
عقوبة اإلعدام اإللزامي ينتهك الحق في الحياة بسبب طبيعته التعسفية ،ترى أن الشنق ،بوصفه
طريقة لتنفيذ ذلك الحكم ،يعتدى حتما على الكرامة فيما يتعلق بحظر التعذيب والمعاملة القاسية
والالإنسانية والمهينة 67.وترى المحكمة أن هذه االستنتاجات تنطبق على هذه القضية.
64
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 119-118أعاله.
66
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 118أعاله.
65
جوما ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 136أعاله.
67
المرجع نفسه ،الفقرات.120-119
32