.84وفي هذا الصدد ،تذكر المحكمة بأن الحق في الدفاع يستوفى عندما يبلغ المدعي بهذا الحق
وعندما ال تمنعه الدولة المدعى عليها من استدعاء الشهود ،كما هو الحال في هذه المسألة.
34
.85وفي هذه القضية ،تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )4( 231من قانون اإلجراءات الجنائية
للدولة المدعى عليها:
إذا ذكر المتهم أن لديه شهودا يستدعيهم ولكنهم غير حاضرين في المحكمة ،واقتنعت
المحكمة بأن غياب هؤالء الشهود ال يرجع إلى أي خطأ أو إهمال من جانب المتهم وأن
هناك احتماال بأن يتمكنوا في حالة حضورهم من تقديم أدلة مادية نيابة عن المتهم،
يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة وأن تصدر إجراءات أو أن تتخذ خطوات أخرى إللزام
هؤالء الشهود بالحضور.
.86يبين الملف أنه في بداية إجراءات المحاكمة ،دفع محامي المدعي بأن الدفاع لن يستدعي
35
شهودا إال للمتهم نفسه.
وتالحظ هذه المحكمة أيضا أنه بعد اختتام مرافعة االدعاء ،أبلغ
قاضي المحكمة االبتدائية المدعي بحقه في اإلدالء بشهادته باألصالة عن نفسه واستدعاء
شهود دفاعه تمشيا مع أحكام المادة ( )2( 293أ) و(ب) من قانون اإلجراءات الجنائية .وردا
على ذلك ،ذكر المحامي أن المتهم سيدافع عن نفسه تحت القسم وسيكون شاهد الدفاع
الوحيد.
36
وكما تنص المادة )3( 231من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها،
بعد اإلخطار بالحق في استدعاء الشهود ،إذا اختار المتهم عدم القيام بذلك ،يحق للمحكمة
أن تستخلص استنتاجات سلبية ضده.
.87وفيما يتعلق باعتماد المدعي على قضية ديوكليس ويليام ،تذكر هذه المحكمة بأنها قررت في
الحكم المذكور:
37
[…]كان من الضروري أن تكون السلطات القضائية للدولة المدعى عليها أكثر
استباقية ،وال سيما في التحقق مما إذا كان المدعي لم يعد ينوي استدعاء شهوده
34
مهينا زوبيري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/054الحكم الصادر في 26فبراير
35
() الجمهورية ضد دومينيك س/أو داميان ،قضية الجلسات الجنائية رقم 61لعام ،2008أعاله ،الصفحة .4
37
() قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرات 66-64أعاله.
( 2021الحكم) ،الفقرات 74-73وإيفان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،أعاله ،الفقرات .76-75
36
() المرجع نفسه ،الصفحتان .26-25
20