‫وتقديمها إلى مديرية النيابة العامة التي تقوم بتقييم ما إذا كانت القضية تستدعي تقديم المتهم‬ ‫للمحاكمة وإعداد تقرير يقدم بعد ذلك إلى المحكمة العليا‪ .‬ومن الواضح أن تنفيذ هذه األعمال‬ ‫يتطلب بعض الوقت‪ ،‬الذي قد يتوقف طوله على الجدول الزمني ألنشطة السلطات القضائية‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ .66‬وفيما يتعلق ببدء المحاكمة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بعد إحالة المدعي إلى المحكمة العليا‬ ‫لمحاكمته في ‪ 3‬يونيو ‪ ،2009‬لم تبدأ محاكمته فعليا إال في ‪ 30‬نوفمبر ‪ .2012‬وتشير‬ ‫المحكمة إلى أنه‪ ،‬عمال باألحكام ذات الصلة من قانون الدولة المدعى عليها المذكور آنفا‪،‬‬ ‫تبدأ المحاكمة في مثل هذه القضايا في أقرب وقت ممكن عمليا‪.‬‬ ‫‪ .67‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بعد إحالة المدعي إلى المحكمة العليا للمحاكمة في ‪3‬‬ ‫يونيو ‪ ،2009‬أرجئت المسألة إلى الجلسة التالية ليحددها مسجل المقاطعة في تاريخ يتم‬ ‫إخطاره وأعيد احتجاز المدعي‪ .‬وعندما عرضت المسألة على جلسة االستماع التالية في ‪31‬‬ ‫مايو ‪ ،2012‬رفعت مرة أخرى ألن الجلسة كانت قد انتهت‪ .‬وفي ‪ 27‬و‪ 29‬نوفمبر ‪2012‬‬ ‫على التوالي‪ ،‬طلب االدعاء مرة أخرى تأجيلها مرتين أخريين بسبب جلسات االستماع الجارية‬ ‫في قضايا أخرى‪ ،‬والتي لم تكتمل بعد‪ .‬بدأت محاكمة المدعي في نهاية المطاف في ‪30‬‬ ‫نوفمبر ‪.2012‬‬ ‫‪ .68‬تالحظ المحكمة أن جوهر القضية الراهنة هو ما إذا كانت التأجيالت المتتالية لمحاكمة المدعي‬ ‫تشكل مبر ار كافيا لطول الفترة الزمنية المشكو منها‪ .‬وكما سبقت اإلشارة‪ ،‬فإن المحاكمات‬ ‫الجنائية في الدولة المدعى عليها تجرى عن طريق دورات‪ ،‬وال تتوقف النفعية فيما يتعلق‬ ‫بالقضايا قيد النظر على الجدول الزمني للدورات فحسب‪ ،‬بل أيضا على تحديد مواعيد المسائل‬ ‫المعلقة‪ .‬كما يتضح من سجل الطلب الحالي‪ ،‬تم تأجيل محاكمة المدعي في مناسبات متتالية‬ ‫بسبب ضيق الوقت حيث انتهت الجلسات قبل أن يتم االستماع إلى المسألة‪ .‬ومن المؤكد أيضا‬ ‫أن المسائل التي كانت تنتظر المحاكمة قبل إحالة المدعي كانت ال تزال جارية وكان ينبغي‬ ‫أن تتبع الدورات المتعاقبة مسارها الطبيعي‪ .‬عند اتخاذ قرار بشأن المسألة المطروحة‪ ،‬من‬ ‫المهم أيضا مراعاة حقيقة أنه بعد بدء محاكمة المدعي في ‪ 31‬مايو ‪ ،2012‬تم االنتهاء منها‬ ‫في غضون ستة (‪ )6‬أشهر‪.‬‬ ‫‪ .69‬في ضوء ما سبق‪ ،‬وبالنظر إلى ظروف القضية‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن مدة خمس (‪ )5‬سنوات‬ ‫وثالثة (‪ )3‬أشهر التي انقضت من اعتقال المدعي إلى بدء محاكمته ال يمكن اعتبارها غير‬ ‫معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3