عليها على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات ،من وقت آلخر بموجب أمر قضائي ،واحتجاز المتهم
احتياطيا لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة عشر ( )15يوما في أي وقت من األوقات.
25
.62وتالحظ هذه المحكمة أيضا أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة بموجب المادتين
26
)1( 260
27
و)1( 284
من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى عليها بتأجيل
محاكمة أي شخص متهم إلى الجلسة التالية عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير ،بما في
ذلك غياب الشهود .غير أن األحكام نفسها تنص على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال".
.63عند النظر فيما إذا كانت فترة الخمس ( )5سنوات وثالثة ( )3أشهر التي انقضت بين اعتقال
المدعي ومحاكمته معقولة ،ترى هذه المحكمة أنه من المناسب تقييم سلوك السلطات القضائية
للدولة المدعى عليها خالل الفترة الزمنية المذكورة .وفي هذا الصدد ،ستنظر المحكمة في
الخطوات المتخذة أثناء إجراءات اإلحالة ونحو بدء المحاكمة.
.64ففيما يتعلق بإجراءات اإلحالة ،تالحظ المحكمة أن المدعي اعتقل في 27أغسطس 2007
وأدلى بإفادته للشرطة في 12سبتمبر .2007وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،تبين
نسخة من الئحة االتهام أن مدير النيابات العامة أبلغ موظف قلم المحك��ة العليا في بوكوبا
في 7أغسطس 2008بأن المدعي متهم بجريمة القتل .وقدمت المعلومات لتقديمها في 2
سبتمبر .2008وأحيل المدعي بعد ذلك إلى المحكمة العليا لمحاكمته في 3يونيو .2009
.65تالحظ المحكمة أن القانون المطبق في الدولة المدعى عليها ال يحدد وقتا معيناً إلجراءات
اإلحالة التي ينبغي ،كما ذكر آنفا ،أن تستكمل في أقرب وقت ممكن عمليا .وكما هو متبع
في النظم المحلية ،والمنصوص عليه في المادة )7( )6( )4( 245من قانون االجراءات
الجنائية في للدولة المدعى عليها المذكور آنفا ،يجب على السلطات القضائية القيام بأعمال
معينة نحو إجراءات اإلحالة ،وهي إجراء تحقيقات شاملة بما في ذلك تجميع إفادات الشهود،
25المادة - )1( 248حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب ،ألي سبب معقول ،أن تسجل في اإلجراءات ،يجوز لها ،من وقت آلخر
بموجب أمر قضائي ،أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة ،ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات ،إلى سجن أو أي مكان أمني
آخر.
المادة - )2( 248عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام ،يجوز للمحكمة ،شفويا ،أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم
في عهدته ،أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب ،بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته.
26
المادة - )1( 260يكون من القانوني للمحكمة العليا ،بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم ،إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا
للتأخير ،أن تؤجل محاكمة أي متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر ،أو إلى جلسة الحقة.
27
- )1( 284حيثما ترى المحكمة ،بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يسجل في اإلجراءات ،أنه من الضروري أو المستصوب تأجيل
بدء أي محاكمة أو تأجيلها ،يجوز للمحكمة من وقت آلخر تأجيل المحاكمة أو تأجيلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه معقوال ويجوز
لها ،وبموجب أمر قضائي ،إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر.
15