‫عليها على أنه يجوز تأجيل اإلجراءات‪ ،‬من وقت آلخر بموجب أمر قضائي‪ ،‬واحتجاز المتهم‬ ‫احتياطيا لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر (‪ )15‬يوما في أي وقت من األوقات‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .62‬وتالحظ هذه المحكمة أيضا أن المحكمة العليا للدولة المدعى عليها مخولة بموجب المادتين‬ ‫‪26‬‬ ‫‪)1( 260‬‬ ‫‪27‬‬ ‫و‪)1( 284‬‬ ‫من قانون االجراءات الجنائية في الدولة المدعى عليها بتأجيل‬ ‫محاكمة أي شخص متهم إلى الجلسة التالية عندما يكون هناك سبب كاف للتأخير‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك غياب الشهود‪ .‬غير أن األحكام نفسها تنص على أن التأخير ينبغي أن يكون "معقوال"‪.‬‬ ‫‪ .63‬عند النظر فيما إذا كانت فترة الخمس (‪ )5‬سنوات وثالثة (‪ )3‬أشهر التي انقضت بين اعتقال‬ ‫المدعي ومحاكمته معقولة‪ ،‬ترى هذه المحكمة أنه من المناسب تقييم سلوك السلطات القضائية‬ ‫للدولة المدعى عليها خالل الفترة الزمنية المذكورة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬ستنظر المحكمة في‬ ‫الخطوات المتخذة أثناء إجراءات اإلحالة ونحو بدء المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .64‬ففيما يتعلق بإجراءات اإلحالة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي اعتقل في ‪ 27‬أغسطس ‪2007‬‬ ‫وأدلى بإفادته للشرطة في ‪ 12‬سبتمبر ‪ .2007‬وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬تبين‬ ‫نسخة من الئحة االتهام أن مدير النيابات العامة أبلغ موظف قلم المحك��ة العليا في بوكوبا‬ ‫في ‪ 7‬أغسطس ‪ 2008‬بأن المدعي متهم بجريمة القتل‪ .‬وقدمت المعلومات لتقديمها في ‪2‬‬ ‫سبتمبر ‪ .2008‬وأحيل المدعي بعد ذلك إلى المحكمة العليا لمحاكمته في ‪ 3‬يونيو ‪.2009‬‬ ‫‪ .65‬تالحظ المحكمة أن القانون المطبق في الدولة المدعى عليها ال يحدد وقتا معيناً إلجراءات‬ ‫اإلحالة التي ينبغي‪ ،‬كما ذكر آنفا‪ ،‬أن تستكمل في أقرب وقت ممكن عمليا‪ .‬وكما هو متبع‬ ‫في النظم المحلية‪ ،‬والمنصوص عليه في المادة ‪ )7( )6( )4( 245‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية في للدولة المدعى عليها المذكور آنفا‪ ،‬يجب على السلطات القضائية القيام بأعمال‬ ‫معينة نحو إجراءات اإلحالة‪ ،‬وهي إجراء تحقيقات شاملة بما في ذلك تجميع إفادات الشهود‪،‬‬ ‫‪ 25‬المادة ‪ - )1( 248‬حيثما ترى المحكمة أنه من الضروري أو المستصوب‪ ،‬ألي سبب معقول‪ ،‬أن تسجل في اإلجراءات‪ ،‬يجوز لها‪ ،‬من وقت آلخر‬ ‫بموجب أمر قضائي‪ ،‬أن تعيد الشخص المتهم لفترة معقولة‪ ،‬ال تتجاوز خمسة عشر يوما في أي وقت من األوقات‪ ،‬إلى سجن أو أي مكان أمني‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪ - )2( 248‬عندما ال يكون الحبس االحتياطي أكثر من ثالثة أيام‪ ،‬يجوز للمحكمة‪ ،‬شفويا‪ ،‬أن تأمر الضابط أو الشخص الذي يوجد المتهم‬ ‫في عهدته‪ ،‬أو أي ضابط أو شخص آخر مناسب‪ ،‬بمواصلة إبقاء المتهم في عهدته وإحضاره في الوقت المحدد لبدء التحقيق أو مواصلته‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المادة ‪ - )1( 260‬يكون من القانوني للمحكمة العليا‪ ،‬بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المتهم‪ ،‬إذا رأت المحكمة أن هناك سببا كافيا‬ ‫للتأخير‪ ،‬أن تؤجل محاكمة أي متهم إلى الجلسة التالية للمحكمة التي تعقد في المقاطعة أو في مكان مناسب آخر‪ ،‬أو إلى جلسة الحقة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ - )1( 284‬حيثما ترى المحكمة‪ ،‬بسبب غياب الشهود أو أي سبب معقول آخر يسجل في اإلجراءات‪ ،‬أنه من الضروري أو المستصوب تأجيل‬ ‫بدء أي محاكمة أو تأجيلها‪ ،‬يجوز للمحكمة من وقت آلخر تأجيل المحاكمة أو تأجيلها وفقا للشروط التي تراها مناسبة للوقت الذي تراه معقوال ويجوز‬ ‫لها‪ ،‬وبموجب أمر قضائي‪ ،‬إعادة الشخص المتهم إلى سجن أو مكان أمني آخر‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3