.52وعالوة على ذلك ،يدفع المدعي بأن التأخير غير المبرر كان أيضا مجحفا به ألن أدلة
االدعاء استندت بشكل حصري تقريبا إلى روايات ثالثة ( )3شهود طلب منه استدعاءهم
واإلدالء بشهادتهم بشأن مسائل حدثت قبل خمس ( )5سنوات ،مما يلقي بظالل من الشك
على معقوليتها.
.53لم تقدم الدولة المدعى عليها أي مالحظات فيما يتعلق بهذه االدعاءات.
***
.54تنص المادة ( )1( 7د) من الميثاق على ما يلي:
"حق التقاضي مكفول للجميع .ويشمل ذلك الحق في المحاكمة في غضون فترة
زمنية معقولة ".
.55في قضية ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،قضت هذه المحكمة
بأن الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة هو جانب هام من جوانب المحاكمة
العادلة.
19
وقررت المحكمة كذلك أن الحق في محاكمة عادلة يشمل أيضا مبدأ االنتهاء من
اإلجراءات القضائية في غضون فترة زمنية معقولة.
20
.56تالحظ المحكمة أن المسألة التي أثيرت في هذه القضية هي ما إذا كان احتجازه السابق
للمحاكمة لمدة خمس ( )5سنوات وثالثة ( )3أشهر انقضت بين اعتقاله في 27أغسطس
2007وبدء محاكمته في 30نوفمبر ،2012أم ار معقوال ،كما يدعي المدعي.
.57لتحديد الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة ،اعتمدت المحكمة نهجا يتناول كل
حالة على حدة حيث نظرت في جملة عوامل من بينها تعقيد القضية ،وسلوك األطراف ،وسلوك
السلطات القضائية التي يجب أن تمارس العناية الواجبة ،ال سيما عندما يواجه المدعي عقوبات
شديدة.
19
21
نغاني و��خرون ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 127أعاله؛ وبينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (26
سبتمبر ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,482الفقرة .48
20
21
قضية تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 117أعاله.
مسوغوري ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 83أعاله؛ تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 117أعاله؛ أميني جوما ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/024الحكم الصادر في 30سبتمبر ( 2021الموضوع وجبر
الضرر) ،الفقرة 104وغيهي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،أعاله ،الفقرات .124-122
13