جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها ،قد فصلت في القضايا التي أثارها المدعي بحكم
صادر في 17مارس .2014
.47و عالوة على ذلك ،ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.48لذلك ،تخلص المحكمة إلى أن العريضة تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب
المادة 56من الميثاق مقروءة مع المادة )2( 50من النظام الداخلي ،وبالتالي تعلن أنها
مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.49يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والحق في الكرامة المحمي
بموجب المواد 7و 4و 5من الميثاق .وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات بدورها.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة
.50زعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة الذي تحميه المادة 7من الميثاق من
خالل انتهاك الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة ،والحق في الدفاع ،وا��حق في
افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة ،والحق في أن
يحاكم أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة
.51يزعم المدعي أن االحتجاز السابق للمحاكمة لمدة خمس ( )5سنوات هو فترة طويلة بشكل
غير معقول ،مما يشكل انتهاكا لحقه في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة ألنه ألقي
القبض عليه في 27أغسطس 2007ولم تبدأ محاكمته إال في 30نوفمبر .2012ويدفع
المدعي بأن هذا الوقت لم يكن معقوال ألن قضيته لم تكن معقدة ،وأن التأخير يعزى إلى الدولة
المدعى عليها .ويؤكد المدعي ،في إثباته الدعاءاته ،أن التأخير غير المبرر للدولة المدعى
عليها في مثوله أمام المحاكم المحلية كان مجحفا به ألنه قوض قدرته على الطعن في شهادات
الشهود القديمة والمتناقضة ،وأضعف قدرته على الدفاع عن نفسه ضد التهم.
12