اإلعالن ال يؤثر على القضايا قيد النظر قبل أن يصبح نافذا .وبالنظر إلى أن العريضة
الحالية كانت قيد النظر بالفعل قبل السحب ،فإنه ليس له أي تأثير عليها.
12
ب .االختصاص الزمني بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت بعد أن
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول.
ج .االختصاص اإلقليمي بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة في العريضة حدثت داخل
إقليم الدولة المدعى عليها.
.28في ضوء كل ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاصا للبت في الدعوى الحالية.
سادسا .استيفاء شروط القبول
.29عمال بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
.30وتمشيا مع المادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى
المقدم إليها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي".
.31وتالحظ المحكمة أن المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تعيد في جوهرها ذكر مضمون
المادة 56من الميثاق ،تنص على ما يلي:
يجب أن تستوفي عريضة الدعوى ات المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
أ .تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية
ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د .اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم
الجماهيري؛
اضحا
ه .أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
أن أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
12
() قضية تشوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 38أعاله .انظر أيضا قضية إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) ( 3يونيو
،)2016مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص ,562الفقرة .67
8