‫‪ .15‬ويتبين أيضا من عريضة الدعوى أنه على الرغم من أن الدولة المدعى عليها وضعت برنامجا‬ ‫لتعويض الضحايا وأسر المتوفين‪ ،‬فإن عددا كبي ار من الضحايا لم يؤخذ في االعتبار ولم‬ ‫يحصلوا على تعويض‪.‬‬ ‫ب‪ -‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .16‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في االنتصاف الفعال والحق في التماس التعويض عن الضرر المتكبد‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 1‬أ) من الميثاق‪ ،‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 22‬من الميثاق‬ ‫األفريقي‪ ،‬والمواد ‪ )3( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪،)HCCyR‬‬ ‫و‪ )1( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫(‪ ،)HCEACR‬والمادة ‪ )1( 2‬و‪( )2( 2‬أ) من اتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة إلى‬ ‫أفريقيا ومراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود داخل أفريقيا ("اتفاقية باماكو")؛‬ ‫‪ )2‬الحق في احترام الحياة والسالمة البدنية والمعنوية للشخص‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق والمادة ‪ )1( 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ )3‬الحق في التمتع بأفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية‪ ،‬المحمي بموجب‬ ‫المواد ‪ 12‬من الميثاق ‪ )1(11‬و‪ )1(12‬و(‪()2‬ب) و(د) من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫‪ )2‬الحق في بيئة عامة مرضية مواتية لتنميتهم‪ ،‬تحميها المادة ‪ 22‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )1‬الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ )1( 1‬من الميثاق والمادة ‪11‬‬ ‫(‪ )2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛‬ ‫‪ )2‬الحقوق المحمية بموجب االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام ‪2003‬‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الجزائر")‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .17‬وردت عريضة تحريك اجراءات الدعوى إلى قلم المحكمة في ‪ 18‬يوليو‪ 2012‬وأحيلت إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها في ‪ 13‬أكتوبر ‪.2012‬‬ ‫‪ .18‬وبعد عدة تمديدات للوقت‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،2011‬الذي‬ ‫أبلغ به المدعين في ‪ 21‬نوفمبر ‪.2011‬‬ ‫‪ .19‬وقدم الطرفان مرافعاتهم في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3