‫حتفهم نتيجة لدفن النفايات‪ ،‬في حين ال يوجد ما يشير إل�� عدد الضحايا فيما يتعلق بالفئتين‬ ‫األخريين‪.‬‬ ‫‪ .212‬وترى المحكمة‪ ،‬بالنظر إلى قرارها بشأن مقبولية هذه العريضة‪ ،‬أنه بجانب الضحايا الذين‬ ‫كانوا أطرافا في اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪ ،‬فإنه يجب منح التعويضات لجميع الضحايا‬ ‫دون استثناء‪ ،‬استنادا إلى الضرر الذي لحق بهم‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن‬ ‫من المناسب أن تقوم الدولة المدعى عليها‪ ،‬بالتشاور مع الضحايا‪ ،‬بإنشاء صندوق لتعويض‬ ‫الضحايا‪.‬‬ ‫‪ .213‬وفيما يتعلق بالمبالغ المقرر دفعها إلى صندوق التعويضات‪ ،‬تشير المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور‬ ‫في الفقرة ‪ 122‬من هذا الحكم‪ ،‬إلى أنه من خالل مذكرة التفاهم انتهكت الدولة المدعى عليها‬ ‫حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال ‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ليس لمذكرة التفاهم أي أثر تجاه‬ ‫الضحايا طالما أنه ال يوجد دليل على مشاركتهم‪ ،‬سواء بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬في‬ ‫المفاوضات التي أدت إلى إبرامها ‪ .‬وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أنه بموجب مذكرة‬ ‫التفاهم المذكورة‪ ،‬وافقت شركة ترافيغو ار على أن تدفع للدولة المدعى عليها مبلغ خمسة وتسعين‬ ‫مليار (‪ )11.000.000.000‬فرنك أفريقي على النحو التالي‪ :‬ثالثة وسبعون مليار‬ ‫(‪ )13.000.000.000‬فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر الذي لحق بدولة كوت ديفوار‬ ‫وتعويضات للضحايا واثنين وعشرون مليار (‪ )22.000.000.000‬فرنك أفريقي كتكاليف‬ ‫العمليات واإلصالح‪.‬‬ ‫‪ .214‬تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من أن مذكرة التفاهم‪ ،‬من حيث المبدأ‪ ،‬غير قابلة للتنفيذ‬ ‫بشأن الضحايا‪ ،‬فإنه ال يوجد ما يمنع من دفع المبالغ التي تلقتها الدولة‪ ،‬والتي هي موجودة‬ ‫بالفعل في خزائنها‪ ،‬إلى صندوق التعويضات‪ .‬يعتبر هذا اإلجراء عادال ومناسبا‪ ،‬استنادا إلى‬ ‫حقيقة أن الدولة المدعى عليها ال يمكنها‪ ،‬على نحو منصف‪ ،‬االحتفاظ بفوائد اتفاق انتهكت‬ ‫بموجبه حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال ‪ .‬في هذه الظروف‪ ،‬و بجانب األموال الواردة‬ ‫بموجب مذكرة التفاهم‪ ،‬ينبغي استكمال صندوق التعويضات‪ ،‬حسب الضرورة‪ ،‬بموارد من الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬مع األخذ في االعتبار العدد المحدث للضحايا ومدى الضرر الذي لحق بكل‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫‪ .215‬وبالتالي‪ ،‬وفي ضوء التقييم المذكور أعاله‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بإنشاء صندوق‬ ‫تعويض للضحايا بالتشاور معهم‪ ،‬وإيداع األموال المستلمة من ترافيغو ار في هذا الشأن وفي‬ ‫حالة عدم كفاية األموال المستلمة من ترافيغو ار ‪ ،‬يجب عليها تكملة الصندوق بمساهمتها‬ ‫‪44‬‬

Select target paragraph3