األخالقي للمدعي نتيجة لالنتهاك الذي تم اثباته.
.216في هذا الحكم ،قررت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الحياة الذي تكفله
المادة 2من الميثاق ،والحق في سبيل انتصاف فعال بموجب المادة ،1مقروءة باالقتران مع
المادة ( )1( 1أ) من الميثاق ،والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية
يمكن بلوغه ،الحق في بيئة مرضية وشاملة تفضي إلى تنميتها ،والحق في الحصول على
المعلومات ،المنصوص عليهما في المواد 12و 22و )1(1من الميثاق على التوالي.
.217تالحظ المحكمة أن المدعين يطلبون من المحكمة منحهم جبر اضرار مالية وغير مالية.
أ .جبر االضرار المالية
.218تالحظ المحكمة أن المدعين يلتمسون تعويضا لجميع الضحايا ومنح مبلغ رمزي كتعويضات
عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
)1الضرر المادي
.219يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بإنشاء صندوق تعويضات وإجراء
تعداد كامل لجميع الضحايا لتعويضهم مع مراعاة خطورة الضرر الذي عانوا منه.
.211تالحظ المحكمة في الحكم الحالي أنها أثبتت حدوث انتهاكات من جانب الدولة المدعى عليها،
التي أذنت بإلقاء النفايات السامة بمشاركة سلطاتها ،والتي فشلت أيضا في الت ازمها ببذل العناية
الواجبة في التحقق من مدى الطبيعة السمية للنفايات .كما فشلت الدولة المدعى عليها في
إدارة عمليات التصريف وتنظيف النفايات السامة بطريقة سليمة .وعالوة على ذلك ،تالحظ
المحكمة أنه وفقا لألرقام التي اعترفت بها الدولة المدعى عليها ،فإن عدد الضحايا المتضررين
من الحادث 74يبلغ حوالي مائة ألف ( )100000شخص وأن مذكرة التفاهم وقعت على أساس
هذه األرقام.
.211ومع ذلك ،تجب اإلشارة إلى أنه بغض النظر عن شكل التعويض فإنه ال يمكن تقييمه دون
األخذ في االعتبار مختلف فئات الضحايا ،أي أسر األشخاص المتوفين ،واألشخاص
المتضررين مباشرة من إلقاء النفايات الذين عانوا من تأثير مباشر ،وأخيرا ،الضحايا البعيدين،
الذين كانوا أقل تضر ار من اآلخرين .ويتبين من السجل أن سبعة عشر ( )11شخصا لقوا
74وكما سبقت اإلشارة إليه في هذا الحكم ،فإن الضحايا ال 12000المذكورين هم أولئك الذين شاركوا في إجراءات المحاكم المحلية أو أولئك
الذين شكلوا جمعيات للضحايا .ومع ذلك ،في المجموع ،حددت حكومة الدولة المدعى عليها حوالي 100000ضحية.
43