‫ثامناً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫‪ .211‬تنص المادة ‪ )1(21‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب‪ ،‬تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‬ ‫‪ .212‬وبما أن المحكمة دأبت على دراسة وتقييم طلبات جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ القائل بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير‬ ‫مشروع دوليا مطالبة بجبر الضرر الذي لحق بالضحية‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ .213‬وتؤكد المحكمة مجدد أيضا أن الجبر "[‪ ] ...‬يجب أن يمحو ‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬جميع نتائج الفعل‬ ‫غير المشروع وإعادة الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك الفعل"‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ .214‬وتشمل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك لحقوق اإلنسان‪ ،‬على وجه‬ ‫الخصوص‪ ،‬رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬وتدابير الترضية‪ ،‬وتدابير‬ ‫ضمان عدم تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪ .215‬عند النظر في طلبات جبر الضرر‪ ،‬تأخذ المحكمة في االعتبار أيضا وجود عالقة سببية بين‬ ‫االنتهاك والضرر الناجم ويقع عبء اإلثبات على المدعي لتقديم أدلة لتبرير طلباته‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬قد ينتقل عبء اإلثبات إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬عندما يكون هناك افتراض بالضرر‬ ‫‪70‬‬ ‫صادق مروا كيساسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،‬القضية رقم ‪ ، 2012/001‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 2‬ديسمبر ‪ ، 2021‬الفقرة ‪ 88‬؛ ويلفريد أونيانغو نغاني و‪ 1‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 2‬يوليو ‪ )2011‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثالث‪ ،308 ،‬الفقرة ‪ ;13‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضدجمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 1‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة‬ ‫‪71‬‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثاني‪ ،202 ،‬الفقرة ‪ ;11‬مونتالي ضد‪ .‬جمهورية مالوي‪ ،‬الفقرة ‪ 108‬أعاله‪.‬‬ ‫محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 2‬يوليو ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثالث‪ ،332 ،‬الفقرة ‪;20‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 2‬يوليو ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثالث‪ ،281 ،‬الفقرة ‪;12‬‬ ‫ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 2‬يوليو ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫‪ ،308‬الفقرة ‪ ;12‬أوموهو از ‪ -‬رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪20‬؛ رشيدي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 118‬أعاله؛ مونتالي ‪ -‬ماالوي‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪.101‬‬ ‫‪72‬‬ ‫أبو بكاري ضد‪ .‬تنزانيا (جبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬؛ توماس ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 21‬؛‬ ‫‪73‬‬ ‫القس كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ )2012‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪،12 ،‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ .13‬أوموهو از ضد‪ .‬رواندا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪20‬؛ مونتالي ضد‪ .‬مالوي‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪.110‬‬ ‫الفقرة ‪ ;20‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2012‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪ ،322 ،‬الفقرة‬ ‫‪11‬؛ أبو بكاري ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ 22‬؛ توماس ف‪ .‬تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪12‬؛ زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) اعاله‪،‬‬ ‫الفقرة ‪ 22‬؛ مونتالي ضد‪ .‬جمهورية ما��وي‪ )( ،‬الفقرة ‪ 111‬أعاله‪.‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3