‫والتدهور البيئي‪ ،‬وتعزيز الحفظ‪ ،‬وتأمين التنمية المستدامة بيئيا واستخدام الموارد‬ ‫الطبيعية‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ .181‬وبالمثل‪ ،‬تعرف لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المشار‬ ‫إليها فيما يلي باسم "اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية") في تعليقها‬ ‫العام رقم ‪ 12‬الحق في بيئة صحية على أنه يشمل‪ ،‬من بين جملة أمور أخرى‪ ،‬منع تعرض‬ ‫السكان للمواد الضارة مثل اإلشعاع والمواد الكيميائية الضارة أو غيرها من الظروف البيئية‬ ‫الضارة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .181‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ 2‬من اتفاقية الجزائر‪ ،‬التي اصبحت الدولة المدعى‬ ‫عليها طرفا فيها‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير الالزمة لضمان حفظ واستخدام وتنمية موارد التربة‬ ‫والمياه والنباتات والحيوانات وفقا للمبادئ العلمية ومع إيالء االعتبار الواجب لمصالح‬ ‫الشعوب الفضلى‪.‬‬ ‫‪ .182‬وفي هذه العريضة‪ ،‬ال يوجد خالف على أن إلقاء النفايات السامة تسبب في عواقب وخيمة‬ ‫على البيئة‪ ،‬وأكدت الدولة المدعى عليها أنها اتخذت تدابير لتنظيف المواقع الملوثة‪ .‬وتذكر‬ ‫المحكمة‪ ،‬كما ورد سابقا في هذا الحكم‪ ،‬بأن التزامات الدولة بموجب القانون الدولي تشمل‬ ‫واجب احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق المنصوص عليها في الصكوك التي هي طرف‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .183‬وتنطبق االلتزامات المذكورة أعاله على الحق في بيئة مرضية بقدر ما يقع على عاتق الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬واجب العمل ليس فقط لمنع إلقاء النفايات دون تهيئة الظروف‬ ‫الالزمة‪ ،‬ولكن أيضا لضمان إزالة التلوث بشكل كامل وفعال بمجرد إلقاء النفايات‪.‬‬ ‫‪ .184‬وتالحظ المحكمة أن سلطات الدولة المدعى عليها لم تتخذ في هذه القضية التدابير القانونية‬ ‫واإلدارية وغيرها من التدابير المناسبة لحظر استيراد النفايات الخطرة في إقليمها على النحو‬ ‫المنصوص عليه في اتفاقية باماكو‪ .‬وتخلص كذلك إلى أن هذه السلطات ملزمة بضمان إلقاء‬ ‫هذه الشحنة في إقليم الدولة المدعى عليها بهدف حماية البيئة من اآلثار الضارة التي يمكن‬ ‫أن تنجم عن ذلك‪ .‬وكما تم استنتاجه سابقا في هذا الحكم‪ ،‬فإن فشل الكيانات المكلفة بإلقاء‬ ‫‪62‬‬ ‫مركز العمل من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية (سيراك) وآخر ضد نيجيريا (‪ TCIyR( 20 TIROR )2001‬اللجنة األفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب ‪ ، )2001‬الفقرات ‪.13-12‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3