‫‪ .169‬وتالحظ المحكمة كذلك أن اللجنة الحظت في قضية بوروهيت ومور ضد غامبيا األهمية‬ ‫المحورية للحق في الصحة بالنسبة للتمتع بحقوق أخرى‪ .‬وخلصت اللجنة إلى أن "إعمال حق‬ ‫اإلنسان في الصحة كما هو معروف على نطاق واسع أمر حيوي لجميع جوانب حياة الشخص‬ ‫ورفاهه‪ ،‬وهو أمر حاسم إلعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية األخرى‪ .‬ويشمل هذا‬ ‫الحق الحق في الوصول إلى المرافق الصحية‪ ،‬والحصول على السلع والخدمات التي يجب‬ ‫ضمانها للجميع دون تمييز من أي نوع‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وكررت اللجنة هذا المبدأ في قرارها الصادر في‬ ‫قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإنتررايتس ضد مصر‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ .171‬وبالمثل‪ ،‬رأت اللجنة‪ ،‬في قضية سيراك ضد نيجيريا المتعلقة بالتلوث البيئي‪ ،‬أن "على‬ ‫الحكومات واجب حماية مواطنيها‪ ،‬ليس فقط من خالل التشريعات المناسبة واإلنفاذ الفعال‪،‬‬ ‫ولكن أيضا من خالل حمايتهم من األفعال الضارة التي قد ترتكبها أطراف خاصة"‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪ .171‬وترى المحكمة أن الحق في الصحة يفترض مسبقا وجود العناصر األساسية والمترابطة التالية‪:‬‬ ‫التوافر‪ ،‬وإمكانية الوصول‪ ،‬والمقبولية‪ ،‬والجودة‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫وتخل الدولة بالتزامها إذا لم تتخذ جميع‬ ‫التدابير الالزمة لحماية األشخاص الخاضعين لواليتها القضائية من انتهاكات الحق في الصحة‬ ‫من جانب أطراف ثالثة‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪ .172‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في أعقاب إلقاء النفايات السامة وآثارها على صحة‬ ‫آالف األشخاص‪ ،‬اتخذت الدولة المدعى عليها عددا من التدابير العاجلة لضمان حصول‬ ‫الضحايا على العالج الطبي‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫غير أن هذه التدابير إما غير مالئمة أو غير كافية لتلبية‬ ‫احتياجات جميع الضحايا وحجم عواقب إلقاء النفايات‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪60‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ 01/221‬بوروهيت ومور ضد‪ .‬غامبيا‪ 21 ،‬مايو ‪ ،2003‬الفقرة ‪.80‬‬ ‫‪55‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ ،02/233‬المبادرة المصرية لحقوق اإلنسان و‪ HTAERHFIAA‬ضد مصر‪ 12 ،‬ديسمبر‬ ‫‪56‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ - 12/111‬مركز العمل من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية (‪ )AERTC‬ومركز‬ ‫‪57‬‬ ‫لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،12‬الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة ‪ 12‬من‬ ‫‪ ،2011‬الفقرة ‪.221‬‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية (‪ )CEAR‬ضد نيجيريا‪ 21 ،‬أكتوبر ‪ ،2001‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‪ 11 ،‬أغسطس ‪ ،2000‬الفقرة ‪.12‬‬ ‫‪58‬المرجع نفسه الفقرة الفقرة ‪.11‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تقرير منظمة العفو الدولية وغرينبيس‪ ،‬سبتمبر ‪ ،2012‬ص ‪.21‬‬ ‫في تقرير مشترك‪ ،‬أشارت منظمة السالم األخضر ومنظمة العفو الدولية إلى أنه "يحسب للحكومة أن عشرات اآلالف من األشخاص تلقوا عالجا‬ ‫طبيا مجانيا عند نقاط الوصول في جميع أنحاء المدينة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬في بعض الحاالت‪ ،‬لم تستجب الحكومة لطلبات المساعدة لعدة أسابيع‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬لم ترسل إلى قرية جيبي سوى وحدات صحية‪ ،‬على الرغم من أن رئيس القرية قد نبه السلطات بعد وقت قصير من إلقاء النفايات‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3