‫واألفراد المعنيين‪ .‬وتطبيقا لمذكرة التفاهم هذه‪ ،‬تم إطالق سراح المديرين التنفيذيين في ترافيغو ار‬ ‫وسمح لهم بمغادرة البالد‪ .‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تكفل الحق في‬ ‫سبيل انتصاف فعال فيما يتعلق بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن إلقاء النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .163‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في سبيل انتصاف‬ ‫فعال تحميه المادة ‪ )1( 1‬مقروءة باالقتران مع المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫جـ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ��لبدنية والعقلية يمكن بلوغه‬ ‫‪ .164‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬بعدم تنفيذها األحكام القانونية الوطنية أو الدولية‬ ‫التي تحظر استيراد النفايات السامة‪ ،‬لم تمتثل اللتزامها بإزالة ومنع أي عائق يحول دون‬ ‫ممارسة الحق في الصحة البدنية والعقلية والتمتع به‪.‬‬ ‫‪ .165‬يؤكد مقدمو العريضة أن الضحايا عانوا من مشاكل صحية منذ إلقاء النفايات السامة‪ ،‬شملت‬ ‫القيء وانتفاخ البطن وخدر العينين وحتى العمى والتشوهات والصداع ومشاكل الجهاز التنفسي‪.‬‬ ‫وهم يجادلون بأن آثار هذه المشاكل الصحية تستمر مع مرور الوقت وتستمر في الحدوث ألن‬ ‫مواقع رمي النفايات لم يتم تنظيفها بالكامل‪.‬‬ ‫‪ .166‬ويدعي المدعون أيضا أن التدابير الصحية الطارئة التي اتخذتها الدولة المدعى عليها كانت‬ ‫غير كافية وغير فعالة وغير ناجعة‪ .‬وأكدوا أنه لم تجر أي دراسات عن اآلثار الصحية‬ ‫الطويلة األجل إللقاء النفايات‪ ،‬وهو أمر مهم بشكل خاص مع تأخر تدابير مكافحة التلوث‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .167‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .168‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 12‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتعهد الدول األطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير الالالزمة لحماية صحة‬ ‫شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Select target paragraph3