بالسياسات العامة في مجال المنع والجبر ،وبذل العناية الواجبة في التحديد المستمر لنتائج
أنشطتها ،وأخيرا ،وضع إجراءات تهدف إلى حل المشاكل الناجمة عن أعمالها.
47
.143ومهما يكن األمر ،تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة ،على الرغم من أن شركة ترافيغو ار
المحدودة TRAFIGURA Limitedالمتعددة الجنسيات ،التي استأجرت شركة Do ymt t
Oteoeكانت السبب في االنتهاكات المطعون فيها ،فإن المسؤولية الرئيسية عن انتهاكات
حقوق اإلنسان الناجمة عن إلقاء النفايات السامة في أبيدجان تتحملها الدولة المدعى عليها
في نهاية المطاف.
.144وفي ضوء كل ما تقدم ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة 2من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في سبيل انتصاف فعال
.145يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في سبيل انتصاف فعال والحق في
جبر األضرار بعدم ضمان تقديم المسؤولين التنفيذيين في شركة ترافيغو ار إلى العدالة ،بل
دخلت بدال من ذلك في تسوية معهم ،مما منع الضحايا من مقاضاتهم.
48
.146ويجادل المدعون أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تقاضي بفعالية وكالءها المتورطين في
إلقاء النفايات السامة في أبيدجان أيضا .ويزعمون بأن اثنين فقط من الموظفين حوكموا
وأدينوا.
49
.147ويجادل المدعون كذلك بأن الدولة المدعى عليها انتهكت الحق في الجبر من حيث عدم
حصول الضحايا على تعويضات كافية وفعالة وسريعة .ويدعون أنه على الرغم من أن الدولة
المدعى عليها وضعت برنامجا لتعويض الضحايا ،فإن البرنامج المذكور لم يكن مصحوبا بأي
تدابير إضافية لضمان عدم التكرار أو الترضية أو إعادة التأهيل .ويدفع المدعون بأن برنامج
التعويض لم يكن كافيا ولم يحقق هدفه ،ألن بعض الضحايا لم يحصلوا على تعويض عن
األضرار التي لحقت بهم.
.148وأخيرا ،يدعي المدعون أن ضحايا التسمم لم يتم التعرف عليهم بشكل كامل وصحيح .والواقع
أنه في حين أن السلطات وضعت القائمة األولى للضحايا بعد حادث عام 2002وأدرجت في
مذكرة التفاهم المؤرخة 13فبراير ،2001فإن المواقع ال تزال ملوثة حتى يومنا هذا .ونتيجة
47
المرجع نفسه.
.48التطبيق ،الفقرةالفقرة .120-112
.49التطبيق ،الفقرةالفقرة .123-121
31