.139وعالوة على ذلك ،أخفقت الدولة المدعى عليها في أداء واجبها المتمثل في ضمان أن شركة
تومي ، Tommyالتي أسندت إليها المهمة المتخصصة المتمثلة في معالجة النفايات ،لديها
المهارات والمعدات الالزمة للقيام بهذه المهمة .كما أنها لم تضمن أن تكون الشركة قد اتخذت
فعليا كل الخطوات الالزمة الحترام عقدها في ظل ظروف تضمن سالمة الحق في الحياة
لألشخاص الذين يعيشون حول المناطق الساحلية القريبة ��ن مكان إلقاء النفايات .وفي هذا
الصدد ،فإن االلتزام بالحماية ،الذي يقع على عاتق الدولة المدعى عليها ،يتطلب منها أن
تتصرف بجدية بالنظر في طبيعة المادة المعنية والخطر المحتمل على الحق في الحياة.
.141وتالحظ المحكمة كذلك أنه بعد إلقاء النفايات السامة ،لم تتخذ الدولة المدعى عليها جميع
التدابير الالزمة للتخفيف من اآلثار والحد من األضرار التي لحقت بحياة اإلنسان .ويشكل هذا
التقاعس من جانب الدولة المدعى عليها انتهاكا لعدة أحكام من اتفاقية باماكو تنص على
تدابير محددة تلتزم بها الدول.
45
.141وفيما يتعلق بمسألة نطاق القانون المؤبد في القضية الحالية ،تذكر المحكمة بأن إلقاء النفايات
السامة أدى إلى وفاة ما ال يقل عن سبعة عشر ( )11شخصا مع تلوث أكثر من مائة ألف
( .)100000ولذلك ،ال جدال في أن إلقاء النفايات ينتهك الحق في الحياة .وعالوة على ذلك،
ترى المحكمة أن االلتزام بمنع انتهاك الحق في الحياة ال ينطبق على حاالت الوفاة فحسب،
بل ينطبق أيضا على جميع الضحايا .وعلى الرغم من أن النفايات السمية لها آثار مختلفة
على الضحايا ،فإنها تنتهك تلقائيا الحق في الحياة لجميع األشخاص الذين يتعرضون لها.
وعليه ،ترى المحكمة أن التزام الدول باحترام وضمان الحق في الحياة يقف في وجه التهديدات
والحاالت التي تعرض الحياة للخطر حتى وإن كانت التهديدات قد ال تؤدي إلى الموت.
.142واستنادا إلى هذا التقرير ،تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المسؤولية ،من بين جملة
أمور ،عن احترام التزامات القانون الدولي تقع في المقام األول على عاتق الدول ،فمن الصحيح
أيضا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الشركات ،وال سيما الشركات المتعددة الجنسيات .وفي
هذا الصدد ،تشير المحكمة إلى مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان للتذكير بأن "مسؤولية الشركات في احترام حقوق اإلنسان مستقلة عن قدرة الدول أو
تصميمها على حماية حقوق اإلنسان".
46
وتتطلب هذه المسؤولية من المؤسسات أن تلتزم
45انظر اتفاقية باماكو ،المادة .2
46
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،المبادئ التوجيهية بشأن المؤسسات وحقوق اإلنسان.2011 ،
31