‫‪ .128‬تنص المادة ‪ 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫"ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪ .‬ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية‬ ‫والمعنوية‪ .‬وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا"‪.‬‬ ‫‪ .129‬تشير المحكمة‪ ،‬تمشيا مع اجتهاداتها‪ ،‬إلى أن الحق في الحياة هو األساس المتين لجميع‬ ‫الحقوق والحريات األخرى‪ 30.‬ويترتب على ذلك أن حرمان شخص من الحياة هو انتهاك ألساس‬ ‫هذه الحقوق والحريات‪ .‬ومن المهم التذكير في هذا الصدد بأن المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ ،‬خالفا‬ ‫لصكوك حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬تقيم صلة بين الحق في الحياة وحرمة اإلنسان وسالمته‪.‬‬ ‫وترى المحكمة أن هذا التأطير للحق في الحياة يعكس العالقة المتبادلة بين هذين الحقين‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ .131‬وتالحظ المحكمة أن الدول األفريقية تعترف باألثر المحتمل الستيراد النفايات السامة وإلقائها‬ ‫على حياة اإلنسان‪ .‬ويعبر عن هذا االعتراف بأكثر العبارات جدية في ديباجة اتفاقية باماكو‪،‬‬ ‫‪32‬‬ ‫حيث تعلن الدول أنها "تدرك الخطر المتزايد على صحة البشر [‪ ],,,‬والبيئة الناجم عن نقل‬ ‫النفايات الخطرة عبر الحدود"‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫وكما هو مبين في المرفق ‪ ،2‬المشار إليه في المادة ‪)1( 2‬‬ ‫(ج) من اتفاقية باماكو‪ ،‬فإن هذه النفايات الخطرة تشمل المواد السامة التي تعرف بأنها "مواد‬ ‫أو نفايات يمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة الخطيرة أو تضر بصحة اإلنسان إذا ابتلعت أو‬ ‫استنشقت أو المست الجلد"‪.‬‬ ‫‪ .131‬تذكر المحكمة كذلك بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يفرض الزاما رباعيا على الدول‪ ،‬يتمثل‬ ‫في احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق التي تكفلها االتفاقيات التي تنضم إليها‪ 34.‬وفي حين‬ ‫أن االلزام باالحترام يتطلب من الدولة الطرف االمتناع عن ارتكاب االنتهاكات‪ ،‬فإن االلزام‬ ‫بالحماية يتطلب من الدولة الطرف حماية أصحاب الحقوق من االنتهاكات التي ترتكبها أطراف‬ ‫ثالثة‪ .‬ويقتضي االلزام بالتعزيز والتنفيذ من الدولة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان نشر الحقوق‬ ‫‪30‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 22‬مايو ‪ )2011‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد الثاني‪،،‬‬ ‫‪31‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ .10‬انظر أيضا‪ ،‬اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪" :‬حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه"‪ .‬التعليق رقم ‪ 32‬الفقرة‬ ‫‪32‬‬ ‫وأصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في اتفاقية باماكو في ‪ 12‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪.1112‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫الفقرةالفقرة ‪112-12‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫() اتفاقية باماكو‪ ،‬الديباجة‪ ،‬النقاط من ‪ 1‬إلى ‪.3‬‬ ‫مركز العمل من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية ومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضد جمهورية نيجيريا االتحادية‪ ،‬اللجنة االفريقية‬ ‫لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬البالغ رقم ‪ TCIyR( 20 TIRC )2001( 12/111‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ، )2001‬الفقرة‬ ‫‪ 22‬؛ األمناء المسجلون لمشروع الحقوق االجتماعية واالقتصادية والمساءلة (‪ )AERTy‬ضد جمهورية نيجيريا االتحادية‪ ،‬القرار األولي رقم‬ ‫‪ 10 ،ECB/CCP/Tyy/01/10‬ديسمبر ‪ ،2010‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3