‫تقديم العريضة خالله‪ ،‬بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬تنص المادة ‪ )2( 12‬من الميثاق‬ ‫والمادة ‪( )2( 10‬و) من النظام الداخلي ببساطة على أنه يجب تقديم العريضة "‪ ...‬في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة‬ ‫باعتباره بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة"‪.‬‬ ‫‪ .115‬وتشير المحكمة‪ ،‬بحسب اجتهاداتها‪ ،‬إلى أن "‪ ...‬تتوقف معقولية المهلة الزمنية لرفع الدعاوى‬ ‫على الظروف الخاصة بكل حالة "‪.‬‬ ‫معقولية المهلة الزمنية المعنية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وكمبدأ عام في القانون‪ ،‬يتحمل المدعي عبء إثبات‬ ‫‪ .116‬ومع ذلك‪ ،‬وجدت المحكمة أن المهلة الزمنية لتقديم العرائض إليها معقولة بشكل واضح في‬ ‫الحاالت التي يكون فيها ا��حد الزمني قصي ار نسبيا‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬ال ينطبق شرط‬ ‫إثبات معقولية الوقت‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ .117‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة‪ ،‬كما أثبتت من قبل‪ ،‬أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت‬ ‫بعد الحكم الصادر في ‪ 23‬يوليو‪ 2012‬عن الدوائر المشتركة للمحكمة العليا للدولة المدعى‬ ‫عليها‪ .‬ويترتب على ذلك أنه نظ ار لتقديم هذه العريضة في ‪ 18‬يوليو ‪ ،2012‬فقد انقضت فترة‬ ‫سنة واحدة (‪ )1‬وأحد عشر (‪ )11‬شه ار وخمسة وعشرين (‪ )21‬يوما بعد استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ .‬ويتطلب تقديم هذه العريضة حدا أدنى من الوقت للتحضير‪ ،‬ال سيما بالنظر إلى عدد‬ ‫الضحايا المعنيين والطابع الخطير لالنتهاكات المزعومة‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة‬ ‫أن الوقت المعني معقول بشكل واضح‪.‬‬ ‫‪ .118‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها بشأن هذه النقطة‬ ‫وترى أن هذه العريضة قد قدمت في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪.‬‬ ‫‪ )3‬الدفع على المقبولية استنادا إلى أن القضية قد سويت من قبل‬ ‫‪ .119‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن مقاال صحفيا مؤرخا في ‪ 3‬فبراير ‪ 2018‬يفيد بأن هيئة التنسيق‬ ‫الوطنية لضحايا النفايات السامة في كوت ديفوار‪ ،‬وهي جمعية ثانية تمثل الضحايا‪ ،‬قد رفعت‬ ‫‪25‬‬ ‫نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (الموضوع) (‪ 22‬يونيو ‪ )2012‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬المجلد األول‪ 211 ،‬الفقرة ‪ .12‬رأى‬ ‫‪38‬‬ ‫اليفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة̧ المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،‬القضية رقم ‪ ، 2011/028‬الحكم المؤرخ ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪27‬‬ ‫انظر‪ .‬سيباستيان جيرمان أجافون ضدجمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،‬القضية رقم ‪ ، 2011/021‬الحكم الصادر‬ ‫توماس ف‪ .‬تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪.13‬‬ ‫‪( 2021‬المقبولية) ‪ ،‬الفقرة ‪ 28‬؛ يوسف ف‪ .‬تنزانيا‪ ،‬اعاله‪ ،‬الفقرة ‪.21‬‬ ‫في ‪ 21‬مارس ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر) ‪ ،‬الفقرةالفقرة ‪.81 ، 82‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3