‫ز‪ -‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .86‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفوعا على مقبولية العريضة استنادا إلى عدم‬ ‫استنفاذ سبل التقاضي المحلي‪ ،‬وعدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬وإلى أن‬ ‫المسألة قد سويت من قبل‪.‬‬ ‫‪ .87‬ولذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ )1‬الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .88‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة سابقة ألوانها طالما كان ال يزال لمقدمي العريضة‬ ‫خيار استنفاد سبل االنتصاف المتاحة في النظام القضائي الوطني‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫ال ينبغي مساءلة الدول عن فشل مقدمي العريضة الذين لجأوا إلى المحاكم الدولية قبل التماس‬ ‫اإلنصاف في نظامهم القانوني الوطني‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .89‬وردا على ذلك‪ ،‬يدفع المدعون بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬لم تف بالكامل بالتزامها بالتحقيق في‬ ‫إلقاء النفايات السامة‪. .‬ويؤكدون أن الحصانة الممنوحة لمسؤولي ترافيغو ار لها أثر في تقليص‬ ‫اختصاص لجنة التحقيق الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويدعي المدعون كذلك أن رابطة الضحايا‪ ،‬وهي طرف مدني في الدعوى‪ ،‬طلبت إحالة القضية‬ ‫إلى محكمة جنائية أخرى‪ .‬وعلى الرغم من األثر اإليقافي لهذه العريضة‪ ،‬استمرت المحاكمة‬ ‫حتى صدور الحكم في اليوم نفسه‪ .‬ويجادل المدعون أيضا بأن السلطة التنفيذية تدخلت حيث‬ ‫اتصل ممثلو الدولة المدعى عليها م ار ار وتك ار ار برئيس رابطة الضحايا لسحب العريضة‪.‬‬ ‫‪ .91‬ويدفع المدعون أيضا بأنهم يدعون حدوث انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫و أروا أنه ينبغي رفض دفع الدولة نظ ار للعدد الكبير من الضحايا وخطورة االنتهاكات وتعددها‪.‬‬ ‫ويجادلون بأن مطالبة كل ضحية بمتابعة سبل التقاضي المحلي سيجعل من المستحيل تقريبا‬ ‫اللجوء إلى اللجنة األفريقية أو المحكمة‪ ،‬مما يعيق هذه اآلليات اإلقليمية من الوفاء بواليتها‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3