.144الدولة المدعى عليها من جانبها تدعو المحكمة إلى التصريح بأن المدعي قد احتجز بشكل
قانوني ،بعد محاكمة عادلة واتباع اإلجراءات القانونية الواجبة .
***
.145وتالحظ المحكمة أن المدعي يلتمس تعويضات عن ضمانات عدم تكرار االنتهاكات فيما
يتعلق بقضيته الفردية .وقد الحظت هذه المحكمة سابقا أن هذه التدابير ال تهدف عادة إلى
إلحاق الضرر باألفراد بل إلى معالجة األسباب الكامنة وراء االنتهاك ،ألن الهدف هو القضاء
على االنتهاكات الهيكلية والمنهجية لحقوق اإلنسان.
46
غير أن هذه المحكمة رأت أيضا أن
ضمانات عدم التكرار يمكن أن تكون ذات صلة أيضا ،ال سيما في الحاالت الفردية ،حيث
يوجد دليل على أن االنتهاك لن يتوقف أو يحتمل أن يحدث مرة أخرى .وتشمل هذه الحاالت
عندما تكون الدولة المدعى عليها قد طعنت أو لم تمتثل الستنتاجات وأوامر المحكمة
السابقة.47 .
.146في القضية الراهنة ،وجدت المحكمة أن حقوق المدعي لم تنتهك إال فيما يتعلق بعدم قيام الدولة
المدعى عليها بتزويده بالمساعدة القانونية المجانية وتيسير حقوقه في الحصول على الخدمات
القنصلية ،والذي منح له التعويض المناسب بشأنه .وهذه االنتهاكات ليست ذات طابع نظامي
أو هيكلي في ظل ظروف هذه القضية .وعالوة على ذلك ،ال يوجد دليل على أن االنتهاكات
قد تكررت أو يحتمل أن تتكرر .ولذلك ترى المحكمة أن األمر الملتمس ،في ظل هذه الظروف،
ال مبرر له .وبناء على ذلك ،ترفض الطلب.
تاسعاً .المصاريف
.147لم يقدم المدي أي طلبات فيما يتعلق بالتكاليف.
*
46
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،التعليق العام رقم 4على الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب :الحق في االنتصاف لضحايا
التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ،)5الفقرة .)2017( 10 .انظر أيضا قضية "أطفال
الشوارع" (فيالغران موراليس وآخرون) ضد غواتيماال ،محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ،الحكم بشأن التعويضات والتكاليف ( 26أيار/مايو
.)2001
47انظر قضية القس كريستوفر متيكيال ضد تنزانيا( التعويضات) ،المرجع السالف الذكر ،الفقرة43..
.
31
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents