رابعاً .طلبات األطراف
.11يلتمس المدعي من المحكمة فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية والموضوع وجبر الضرر ما
يلي:
)1تصرح بأن للمحكمة اختصاصا للنظر في المسألة؛
)2تعلن قبول عريضة الدعوى؛
)3منح المدعي تمثيال قانونيا مجانيا؛
)4تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة عادلة؛
)5إصدار أمر بإلغاء إدانته والعقوبة المسلطة عليه من المحاكم المحلية وإطالق سراحه؛
)6الموافقة على طلبه في الحصول على تعويض مالي على النحو الوارد في الفقرة السابعة
من مذكراته بشأن جبر الضرر؛
)7تطبيق مبدأ التناسب عند النظر في منح التعويض؛
)8إصدار أمر لضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات ضد المدعي؛
)9منح أي تعويضات أخرى قد تراها هذه المحكمة ضرورية.
.12وتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة فيما يتعلق باالختصاص ومقبولية القضية وموضوعها،
إلي ما يلي:
)1تجد أن عريضة الدعوى ال تدخل في اختصاص هذه المحكمة وترفض الطلب؛
)2تجد أن عريضة الدعوى لم تستوف متطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة 40
( )5و )6( 40من النظام الداخلي المحكمة ،وبالتالي يجب إعالن عدم مقبوليتها ورفضها
من قبل المحكمة؛
)3تثبت وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي بموجب المادة )1( 7
(ج) من الميثاق؛
)4تثبت وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة )1( 13من الدستور؛
)5تثبت وتقضي بأن أن ق اررات اإلدانة بجريمة االغتصاب التي أصدرتها المحاكم المحلية
بحق المدعي كانت قانونية؛ و
)6أمر مقدم المدعي بتحمل تكاليف هذه الدعوى.
.13
لم تقدم الدولة المدعى عليها أي طلبات فيما يتعلق بجبر الضرر.
4
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents