.148تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعي بتحمل تكاليف الدعوى.
***
.149تشير المحكمة إلي أن المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي" :ما لم
تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به ،إن وجدت".
.150وال ترى المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم .وبناء على ذلك ،تقرر أن يتحمل كل طرف
تكاليفه الخاصة.
عاش اًر .المنطوق
.151لهذه األسباب:
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1ترفض الدفع بعدم اختصاصها الموضوعي
)2تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)3ترفض الدفع القائم على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛
)4ترفض الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة؛
)5تعلن أن العريضة مقبولة.
32���
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents