‫هناك أدلة مؤيدة ال يمكن التغلب عليها إلثبات أن المدعي ارتكب جريمة االغتصاب‪ ،‬مع‬ ‫مراعاة الشهادات التي أدلى بها الشهود‪.‬‬ ‫‪ .98‬وتالحظ هذه المحكمة أن محكمة االستئناف‪ ،‬لدى استعراضها لهذا السبب من أسباب‬ ‫االستئناف‪ ،‬نظرت في األدلة المسجلة‪ ،‬وأقوال الضحية‪ ،‬وشهادة الطبيب السريري الذي فحص‬ ‫الضحية وشهد بأنه وجد أن الضحية مصابة بكدمات على رقبتها ناجمة عن أداة حادة‪ .‬ولذلك‬ ‫رأت أن قاضي المحاكمة له ما يبرره في استنتاجه أن جريمة االغتصاب قد ثبتت بسبب وجود‬ ‫إيالج مدعوم بأدلة مؤيدة‪ ،‬ومن ثم أيد قرار المحكمة العليا‪ ،‬ورفض بذلك سبب استئناف‬ ‫المدعي‪.‬‬ ‫‪ .99‬وتالحظ هذه المحكمة كذلك أنه على الرغم من أن المحكمة االبتدائية أخطأت في قبول‬ ‫االستمارة ‪ ،P3‬إال أن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف لم تأخذا في االعتبار ذلك عند تقييم‬ ‫األدلة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن اإلجراء لم يكشف عن أي خطأ واضح أدى إلى إساءة تطبيق العدالة مما‬ ‫يتطلب تدخل المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .100‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪ ،‬وبالتالي ترفض االدعاء‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬االدعاء بأن القضية لم تثبت بما ال يدع مجاالً للشك‬ ‫‪ .101‬يزعم المدعي بأن الدولة المدعى عليها لم تتمكن من إثبات القضية بما ال يدع مجاال للشك‬ ‫المعقول‪ ،‬مما أدى إلى سوء المحاكمة وإجهاض العدالة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .102‬وترى الدولة المدعى عليها أن معيار اإلثبات في القضايا الجنائية هو معيار ال شك فيه‬ ‫معقول‪ .‬ويقع العبء على االدعاء إلثبات قضيته بما ال يدع مجاال للشك المعقول‪ ،‬وهو ما‬ ‫فعله في المحكمة ا��لبتدائية‪ ،‬ولهذا السبب أيدت المحكمة العليا ومحكمة االستئناف التنزانية‬ ‫قرار المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents