‫يستحقها‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يدعي أنه "عانى من سوء محاكمة‪ ،‬مما أدى بالتالي إلى إجهاض‬ ‫العدالة"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .79‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على وجه التحديد ولكنها أكدت عموماً أن حقوق‬ ‫المدعي بموجب الميثاق والدستور قد روعيت وحظيت بالحماية الكاملتين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .80‬وقد سبق لهذه المحكمة أن تناولت الحق في المساعدة القنصلية ورأت أن الحقوق الناشئة عن‬ ‫أحكام المادة ‪ )1( 36‬من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪ 25‬محمية بموجب الميثاق‪ 26.‬وتالحظ‬ ‫المحكمة أنه في حين أن ال الميثاق وال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينصان‬ ‫صراحة على المسائل القنصلية‪ ،‬فإن اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية التي أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا فيها تنص على ذلك‪ .‬وتنص المادة ‪ )1( 36‬من االتفاقية‪ 27‬على الحقوق‬ ‫القنصلية لألشخاص المحتجزين وواجبات الدولة والتزاماتها‪.‬‬ ‫‪ .81‬وتالحظ المحكمة أن الخدمات القنصلية حاسمة األهمية الحترام حق الرعايا األجانب‬ ‫المحتجزين في محاكمة عادلة‪ .‬وتشترط المادة ‪ )1( 36‬من االتفاقية صراحة على الدول‬ ‫األطراف تيسير الخدمات القنصلية للمواطنين األجانب المحتجزين في نطاق واليتها القضائية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اعتمدت في ‪ 24‬أبريل ‪1963‬؛ ودخلت حيز النفاذ في ‪ 19‬مارس ‪.1967‬‬ ‫أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،477‬الققرة ‪ 95‬والفقرة ‪96‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ -1‬تسهيال لممارسة األعمال القنصلية المتعلقة برعايا الدولة الموفدة‪:‬‬ ‫(أ) يكون للموظفين القنصليين حرية االتصال برعايا الدولة الموفدة والوصول إليهم‪ .‬يتمتع رعايا الدولة الموفدة بنفس الحرية فيما يتعلق‬ ‫باالتصال بالموظفين القنصليين للدولة الموفدة والوصول إليهم‪.‬‬ ‫(ب) تقوم السلطات المختصة في الدولة المضيفة‪ ،‬إذا طلبت ذلك‪ ،‬دون إبطاء بإبالغ البعثة القنصلية للدولة الموفدة إذا ألقي القبض على‬ ‫أحد رعايا تلك الدولة في دائرتها القنصلية أو أودع السجن أو الحبس االحتياطي على ذمة المحاكمة أو احتجز بأية طريقة أخرى‪.‬‬ ‫وعلى السلطات المذكورة أن تحيل دون إبطاء أي رسالة يوجهها الشخص المقبوض عليه أو المسجون أو المحتجز أو المعتقل إلى‬ ‫البعثة القنصلية‪ .‬وتقوم السلطات المذكورة بإبالغ الشخص المعني دون إبطاء بحقوقه بموجب هذه الفقرة الفرعية؛‬ ‫(ج) للموظفين القنصليين الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة المسجون أو المحتجز أو المعتثقل والتحدث إليه ومراسلته واتخاذ الترتيبات‬ ‫الالزمة لتمثيله قانونيا‪ .‬ويكون لهم أيضا الحق في زيارة أي مواطن من رعايا الدولة الموفدة يكون مسجونا أو محتج از أو معتقال في‬ ‫منطقتهم عمال بحكم قضائي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على الموظفين القنصليين االمتناع عن اتخاذ أي إجراء نيابة عن المواطن المسجون‬ ‫أو المحتجز أو المعتقل إذا عارض ذلك صراحة‪...‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents