.57في العريضة الحالية ،تالحظ المحكمة أن حكم محكمة االستئناف في االستئناف الجنائي رقم
تم تقديم 483لعام 2015في 20فبراير ،2016بينما قدم المدعي عريضته أمام هذه
المحكمة في 28نوفمبر ،2016أي بعد تسعة ( )9أشهر وثمانية ( )8أيام.
.58ترى المحكمة أن الفترة التي استغرقها المدعي للجوء إلى المحكمة ،أي تسعة ( )9أشهر وثمانية
( )8أيام هي وقت معقول بشكل واضح بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق.
ولذلك ترفض الدفع على المقبولية استناداً إلى عدم تقديم العريضة إلى المحكمة في غضون
فترة زمنية معقولة.
ج .الشروط األخرى للمقبولية
.59تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن االمتثال للشروط المنصوص عليها في المادة
( )2( 50أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب عليها أن تتأكد بأن
هذه المتطلبات قد استوفيت.
.60من السجالت ،تالحظ المحكمة أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا لمتطلبات المادة
( )2( 50أ) من النظام الداخلي.
.61تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب
الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة
على ذلك ،ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن الطلب ال يتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي .ولذلك ،ترى المحكمة أن شرط المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي قد تم استفاءه.
.62اللغة المستخدمة في الطلب ال تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها
تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.63ال تعتمد العريضة حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ألنها تستند إلى وثائق
قانونية وفقا للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
14
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents