.28تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل
حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر ( )12شه ار من إيداع إشعار السحب ،وفي هذه الحالة ،في 22
نوفمبر 9.2020وبالتالي فإن هذا الطلب الذي تم تقديمه قبل التاريخ المذكور ال يتأثر به.
وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصياً في نظر الطلب.
.29وفيما يتعلق باالختصاص الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة قد حدثت بعد
التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع اإلعالن من جانب الدولة المدعى عليها.
.30وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت
داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أن اختصاصها
اإلقليمي قائم.
.31وفي ضوء كل ما سبق ،ترى المحكمة أن لها اختصاصاً للبت في هذا الطلب.
سادساً .المقبولية
.32وعمالً بالمادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية القضايا مع مراعاة أحكام
المادة 56من الميثاق".
.33تمشياً مع المادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة
أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام الداخلي".
10
.34وتشير المحكمة إلي أن المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث
جوهرها ذكر أحكام المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .اال يحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها
أو االتحاد اإلفريقي.
9
أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2015/004حكم صادر في 26
يونيو( 2020الموضوع وجبر الضرر ) ،الفقرات .39-35
10
المادة 40من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو2010
8
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents