‫‪ .25‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية الراسخة التي تفيد بأنها ليست محكمة استئناف فيما يتعلق‬ ‫بالق اررات التي تصدرها المحاكم الوطنية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غير أن "هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات‬ ‫ذات الصلة في المحاكم الوطنية من أجل تحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص‬ ‫عليها في الميثاق أو مع الصكوك اإلنسانية األخرى التي صدقت عليها الدول المعنية"‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وبالتالي فإن المحكمة لن تتصرف كمحكمة استئناف إذا نظرت في ادعاءات المدعي‪.‬‬ ‫‪ .26‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة ادفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا‬ ‫موضوعيا للنظر في عريضة الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختاا‬ ‫‪ .27‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها الشخصي أو الزمني أو‬ ‫اإلقليمي‪ .‬وبعد أن خلصت المحكمة إلى أنه ال يوجد في السجالت ما يشير إلى عدم‬ ‫اختصاصها في هذه الجوانب‪ ،‬فإنها تقرر أن لها‪:‬‬ ‫أ‪ .‬االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أودعت الدولة المدعى عليها اإلعالن‪ ،‬كما هو مبين‬ ‫في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت الدولة المدعى عليها‬ ‫صك سحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬وقد قضت‬ ‫المحكمة بأن هذا السحب لن يكون له أي تأثير على القضايا قيد النظر‪ ،‬أو على‬ ‫القضايا الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب المذكور حيز النفاذ بعد عام واحد من‬ ‫إيداع الصك المتعلق به‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬في ‪ 22‬نوفمبر ‪ 7.2222‬وبالتالي فإن‬ ‫عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬التي قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها صك‬ ‫سحب إعالنها‪ ،‬ال تتأثر بذلك‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االختصاص الزمني‪ ،‬حيث تم ارتكاب االنتهاكات المزعومة بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعى عليها طرفا في الميثاق‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (الوالية القضائية) (‪ 15‬آذار‪/‬مارس ‪ ,624 R 192 1 )2213‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬مارس ‪ ,624 R 48 3 )2219‬الفقرة ‪ ;26‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة‬ ‫‪ 33‬أعاله‪.‬‬ ‫‪ 7‬تشيوسي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪39-33‬؛ انظر أيضا أوموهو از ضد رواندا‪ ،‬الفقرة ‪ 67‬أعاله‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3