‫ه‪ .‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المحمية بموجب المادة‬ ‫‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫و‪ .‬أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المحمية بموجب‬ ‫المادة ‪ )1( 3‬و (‪ )2‬من الميثاق؛‬ ‫ز‪ .‬تقضي بأن عريضة الدعوى ال أساس لها‪ ،‬وبالتالي ترفضها؛ و‬ ‫ح‪ .‬تأمر بأن يقضي المدعي عقوبته وعدم دفع أي تعويض‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬اإلختاا‬ ‫‪ .15‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .16‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تجري دراسة أولية‬ ‫الختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام‪.‬‬ ‫‪ .17‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تنظر في اختصاصها وأن تبت‬ ‫في أي دفعات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .18‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬تثير دفعا بعدم االختصاص‬ ‫الموضوعي‪ .‬وتبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى لالخت��اص‪ ،‬إذا‬ ‫لزم األمر‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3